وفي وجه ثالث بطلان البيع ( 1 ) ، لأنه ، مناف لمقصود القراض ( 2 )
إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، والشراء
المتعقب للعتق ينافيه ( 3 ) والوسط ( 4 ) قوي لولا معارضة إطلاق النص
الصحيح ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي شراء العامل أباه .
( 2 ) أي المضاربة .
( 3 ) أي ينافي التقليب للاسترباح .
( 4 ) أي القول الوسط وهو الفرق بين يساره وإعساره .
فالأقوال ثلاثة : استسعاء الأب . التفصيل بين يسار العامل وإعساره . البطلان
( 5 ) المتقدم عن محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ص 224 رقم 2