إليه كما لو اشتراه بماله ، ( ويسعى المعتق ) وهو الأب ( 1 ) ( في الباقي )
وإن كان الولد موسرا ، لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق
عليه السلام ( 2 ) الحاكمة باستسعائه من غير استفصال ( 3 ) .
وقيل : يسري على العامل مع يساره ، لاختياره السبب ( 4 ) وهو
موجب لها ( 5 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وحملت الرواية ( 6 ) على إعساره
جمعا بين الأدلة ( 7 ) .
وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء ، وتجدده ( 8 ) فيسري
في الأول ( 9 ) دون الثاني ( 10 ) ويمكن حمل الرواية عليه ( 11 ) أيضا .
شرح
( 1 ) أي أب العامل يسعى للمالك .
( 2 ) الوسائل كتاب المضاربة باب 8 الحديث 1 .
( 3 ) بين يسار العامل وإعساره .
( 4 ) وهو شراء أبيه .
( 5 ) أي الشراء عن اختيار موجب للسراية في العتق .
( 6 ) الحاكمة باستسعاء الأب .
( 7 ) أي بين الأدلة القائلة بوجوب دفع الخسارة على المنعتق عليه دون
المعتق .
وبين هذه الرواية القائلة بوجوب الاستسعاء على الأب المعتق .
( 8 ) أي بعد الشراء .
( 9 ) وهو ظهور الربح حال الشراء .
( 10 ) وهو ظهور الربح بعد الشراء .
( 11 ) أي على الثاني وهو ظهور الربح بعد الشراء .