وموضع الخلاف ( 1 ) مع حلول الحقين ( 2 ) فلو كان أحدهما ( 3 )
مؤجلا لم يشارك ( 4 ) فيما قبضه الآخر ( 5 ) قبل حلول الأجل ، واحترز
ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان ( 6 ) لواحد ،
كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ، ومتعددا ، لأن الموجب
للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ، وفي حكم الصفقة ما ( 7 )
اتحد سبب شركته كالميراث ، والإتلاف ، والاقتراض من المشترك .
شرح
( 1 ) أي الاختلاف في المشاركة وعدمها .
( 2 ) أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن
ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي
لم يقبض أم لا .
( 3 ) أي أحد الحقين .
( 4 ) أي صاحب التأجيل .
( 5 ) وهو صاحب التعجيل .
( 6 ) أي البيع .
( 7 ) أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال
واحد عند ثالث ، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض . وذلك
كالأمثلة التالية : -
الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد ، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا
فالآخر شريكه في ذلك .
الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين ، فهما شريكان فيما
يقبضانه منه .
الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما
يقبضانه منه .