تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وموضع الخلاف ( 1 ) مع حلول الحقين ( 2 ) فلو كان أحدهما ( 3 ) مؤجلا لم يشارك ( 4 ) فيما قبضه الآخر ( 5 ) قبل حلول الأجل ، واحترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان ( 6 ) لواحد ، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ، ومتعددا ، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ، وفي حكم الصفقة ما ( 7 ) اتحد سبب شركته كالميراث ، والإتلاف ، والاقتراض من المشترك .
شرح
( 1 ) أي الاختلاف في المشاركة وعدمها . ( 2 ) أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا . ( 3 ) أي أحد الحقين . ( 4 ) أي صاحب التأجيل . ( 5 ) وهو صاحب التعجيل . ( 6 ) أي البيع . ( 7 ) أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث ، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض . وذلك كالأمثلة التالية : - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد ، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك . الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين ، فهما شريكان فيما يقبضانه منه . الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه .