( ولو ادعى المشتري من المشتركين ( 1 ) ) المأذونين ( شراء شئ
لنفسه ، أولهما حلف ) وقبل بيمينه ، لأن مرجع ذلك ( 2 ) إلى قصده
وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد ( 3 ) ، وإنما لزمه
الحلف ( 4 ) مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله ( 5 )
لإمكان ( 6 ) الاطلاع عليه بإقراره .
شرح
( 1 ) أي المشتري الذي هو أحد المشتركين . فالجار والمجرور حال من المشتري
( 2 ) أي تعيين أنه شراه لنفسه ، أو لهما .
( 3 ) دفع وهم ، حاصله :
أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة
دائما .
ودفعه : أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك ، بل لكل واحد منهما قصد
الاشتراك فيما يتعاملانه ، أو قصد الانفراد .
( 4 ) أي لماذا لزم عليه الحلف .
( 5 ) أي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا .
( 6 ) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي .