تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( ولو ادعى المشتري من المشتركين ( 1 ) ) المأذونين ( شراء شئ لنفسه ، أولهما حلف ) وقبل بيمينه ، لأن مرجع ذلك ( 2 ) إلى قصده وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد ( 3 ) ، وإنما لزمه الحلف ( 4 ) مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله ( 5 ) لإمكان ( 6 ) الاطلاع عليه بإقراره .
شرح
( 1 ) أي المشتري الذي هو أحد المشتركين . فالجار والمجرور حال من المشتري ( 2 ) أي تعيين أنه شراه لنفسه ، أو لهما . ( 3 ) دفع وهم ، حاصله : أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما . ودفعه : أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك ، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملانه ، أو قصد الانفراد . ( 4 ) أي لماذا لزم عليه الحلف . ( 5 ) أي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا . ( 6 ) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي .