تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
المشتري في قدر ( 1 ) الثمن مطلقا ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) الأصل ، وإنما خرج عنه ( 4 ) مورثهم بالنص فيقتصر فيه ( 5 ) على مورده ( 6 ) المخالف للأصل وله وجه ، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا ( 7 ) أجود ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) بمنزلته ( 10 ) ولو قلنا : بالتحالف ( 11 )
شرح
( 1 ) أي لو كان الاختلاف في قدر الثمن . ( 2 ) سواء كانت العين باقية أم تالفة . ( 3 ) أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن ، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل ، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري ، لأنه المنكر للزائد ، والقول قوله . ( 4 ) أي خرج المورث عن هذا الأصل ( وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن ) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام . راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب 11 - الحديث 1 . ( 5 ) أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن . ( 6 ) وهي حياة المورث المخالفة للأصل ، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن ، لأنه منكر . ( 7 ) سواء كان المورث المشتري أم البايع . ( 8 ) أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث ، سواء كان المورث البايع أم المشتري . ( 9 ) أي لأن الوارث . ( 10 ) أي بمنزلة المورث . ( 11 ) أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن .