المشتري في قدر ( 1 ) الثمن مطلقا ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) الأصل ، وإنما خرج
عنه ( 4 ) مورثهم بالنص فيقتصر فيه ( 5 ) على مورده ( 6 ) المخالف للأصل
وله وجه ، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا ( 7 ) أجود ( 8 ) ،
لأنه ( 9 ) بمنزلته ( 10 ) ولو قلنا : بالتحالف ( 11 )
شرح
( 1 ) أي لو كان الاختلاف في قدر الثمن .
( 2 ) سواء كانت العين باقية أم تالفة .
( 3 ) أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن ، سواء
كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل ، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري ، لأنه
المنكر للزائد ، والقول قوله .
( 4 ) أي خرج المورث عن هذا الأصل ( وهو تقديم قول المشتري في صورة
الاختلاف في قدر الثمن ) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام .
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب 11 - الحديث 1 .
( 5 ) أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان
الاختلاف في قدر الثمن .
( 6 ) وهي حياة المورث المخالفة للأصل ، لأن الأصل تقديم قول المشتري
مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن ، لأنه
منكر .
( 7 ) سواء كان المورث المشتري أم البايع .
( 8 ) أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول
الوارث ، سواء كان المورث البايع أم المشتري .
( 9 ) أي لأن الوارث .
( 10 ) أي بمنزلة المورث .
( 11 ) أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن .