تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الرواية . ولا فرق بين كونه ( 1 ) مطلقا ، أو معينا كهذا الثوب فيقول : بل هو والآخر . هذا إذا لم يتضمن الاختلاف ( 2 ) في الثمن كبعتك هذا الثوب بألف فقال : بل هو والآخر بألفين . وإلا ( 3 ) قوي التحالف ، إذ لا مشترك ( 4 ) هنا يمكن الأخذ به . ( وفي تعيين المبيع ( 5 ) كم إذا قال : بعتك هذا الثوب فقال : بل هذا ( يتحالفان ) ، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا فيما زاد ، وهو ضابط التحالف فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر ، لا على أثبات ما يدعيه ، ولا جامعة بينهما ( 6 ) فإذا حلفا انفسخ العقد ، ورجع كل منهما إلى عين ماله ، أو بدلها ، والبادي منهما باليمين من ادعى عليه أولا ، فإن حلف الأول
شرح
( 1 ) أي المبيع . ( 2 ) بنصب الاختلاف بناء على أنه مفعول به لقوله : لم يتضمن ، وفاعل يتضمن ( الاختلاف ) في قدر المبيع . فالمعنى : هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في قدر المبيع الاختلاف في قدر الثمن بحيث يكون الاختلاف في المثمن والثمن جميعا . ( 3 ) أي وإن تضمن الاختلاف في قدر المبيع الاختلاف في قدر الثمن فالتحالف يكون حينئذ بين البايع والمشتري . ( 4 ) لأن اختلافهما واقع في المثمن والثمن ، ولا جامع بينهما . ( 5 ) أي ولو اختلف البايع والمشتري في تعيين المبيع . ( 6 ) أي بين النفي والإثبات . ولفظ ( جامعة ) منصوب أي لا يحلف يمينا جامعة بين النفي والإثبات كقوله : والله بعت هذا ، لا هذا .