الرواية . ولا فرق بين كونه ( 1 ) مطلقا ، أو معينا كهذا الثوب فيقول :
بل هو والآخر . هذا إذا لم يتضمن الاختلاف ( 2 ) في الثمن كبعتك
هذا الثوب بألف فقال : بل هو والآخر بألفين .
وإلا ( 3 ) قوي التحالف ، إذ لا مشترك ( 4 ) هنا يمكن الأخذ به .
( وفي تعيين المبيع ( 5 ) كم إذا قال : بعتك هذا الثوب فقال :
بل هذا ( يتحالفان ) ، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا
على أمر ويختلفا فيما زاد ، وهو ضابط التحالف فيحلف كل منهما يمينا
واحدة على نفي ما يدعيه الآخر ، لا على أثبات ما يدعيه ، ولا جامعة
بينهما ( 6 ) فإذا حلفا انفسخ العقد ، ورجع كل منهما إلى عين ماله ، أو
بدلها ، والبادي منهما باليمين من ادعى عليه أولا ، فإن حلف الأول
شرح
( 1 ) أي المبيع .
( 2 ) بنصب الاختلاف بناء على أنه مفعول به لقوله : لم يتضمن ، وفاعل
يتضمن ( الاختلاف ) في قدر المبيع .
فالمعنى : هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في قدر المبيع الاختلاف في قدر
الثمن بحيث يكون الاختلاف في المثمن والثمن جميعا .
( 3 ) أي وإن تضمن الاختلاف في قدر المبيع الاختلاف في قدر الثمن
فالتحالف يكون حينئذ بين البايع والمشتري .
( 4 ) لأن اختلافهما واقع في المثمن والثمن ، ولا جامع بينهما .
( 5 ) أي ولو اختلف البايع والمشتري في تعيين المبيع .
( 6 ) أي بين النفي والإثبات . ولفظ ( جامعة ) منصوب أي لا يحلف يمينا
جامعة بين النفي والإثبات كقوله : والله بعت هذا ، لا هذا .