ونكل الثاني وقضينا بالنكول ( 1 ) يثبت ما يدعيه الحالف ، وإلا ( 2 )
حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه .
ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه ، فإن
كان الثوب في يده ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) انتزعه من يد المشتري ، وإذا حلف
المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده ( 5 ) لم يكن للبائع
مطالبته ( 6 ) به ( 7 ) لأنه ( 8 ) لا يدعيه ، وإن كان ( 9 ) في يد البائع
لم يكن له ( 10 ) التصرف فيه ( 11 ) ، لاعترافه بكونه للمشتري وله ( 12 )
ثمنه في ذمته ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) أي من دون رد اليمين على الأول .
( 2 ) أي وإن لم نحكم بالنكول .
( 3 ) أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له .
( 4 ) أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع ، بل كان في يد المشتري انتزعه
من يده .
( 5 ) أي في يد المشتري في صورة حلفه ، وعدم حلف البايع .
( 6 ) أي مطالبة المشتري .
( 7 ) أي بالثوب .
( 8 ) أي البايع .
( 9 ) أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه .
( 10 ) أي للبايع الذي لم يحلف .
( 11 ) أي في هذا المبيع وهو الثوب .
( 12 ) أي وللمشتري ثمن الثوب .
( 13 ) أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه
للمشتري .