تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ونكل الثاني وقضينا بالنكول ( 1 ) يثبت ما يدعيه الحالف ، وإلا ( 2 ) حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه . ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه ، فإن كان الثوب في يده ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) انتزعه من يد المشتري ، وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده ( 5 ) لم يكن للبائع مطالبته ( 6 ) به ( 7 ) لأنه ( 8 ) لا يدعيه ، وإن كان ( 9 ) في يد البائع لم يكن له ( 10 ) التصرف فيه ( 11 ) ، لاعترافه بكونه للمشتري وله ( 12 ) ثمنه في ذمته ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) أي من دون رد اليمين على الأول . ( 2 ) أي وإن لم نحكم بالنكول . ( 3 ) أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له . ( 4 ) أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع ، بل كان في يد المشتري انتزعه من يده . ( 5 ) أي في يد المشتري في صورة حلفه ، وعدم حلف البايع . ( 6 ) أي مطالبة المشتري . ( 7 ) أي بالثوب . ( 8 ) أي البايع . ( 9 ) أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه . ( 10 ) أي للبايع الذي لم يحلف . ( 11 ) أي في هذا المبيع وهو الثوب . ( 12 ) أي وللمشتري ثمن الثوب . ( 13 ) أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه للمشتري .