فإن كان قد قبض ( 1 ) الثمن رده على المشتري وله ( 2 ) أخذ الثوب قصاصا
وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا ، فإن زادت قيمته
عنه ( 3 ) فهو مال لا يدعيه أحد ( 4 ) وفي بعض نسخ الأصل :
( وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ) وضرب
عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله .
( و ) حيث يتحالفان ( يبطل العقد من حينه ) أي حين التحالف ،
لا من أصله ، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع ،
وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين . نعم لو قيل به ( 5 ) في مسألة الاختلاف
في قدر الثمن توجه حكم نماء ( 6 ) المبيع ، ( و ) اختلافهما ( في شرط
مفسد يقدم مدعي الصحة ) ، لأنها الأصل في تصرفات المسلم ، ( ولو
اختلف الورثة تزل كل وارث منزلة مورثة ) فتحلف ورثة البائع
لو كان الاختلاف في قدر المبيع ، والأجل ، وأصله ، وقدر الثمن
مع قيام العين ، وورثة ( 7 ) المشتري مع تلفها ، وقيل : يقدم قول ورثة
شرح
( 1 ) أي البايع .
( 2 ) أي وللبايع أخذ الثوب الذي عنده ويدعي أنه المبيع وينفيه المشتري .
( 3 ) أي عن الثمن الذي يدعيه البايع .
( 4 ) لا البايع ولا المشتري .
( 5 ) أي بالتحالف .
( 6 ) بأنه للمشتري ، لاتفاقهما على أنه ملكه .
( 7 ) بالرفع عطفا على مدخول ( فتحلف ) أي فتحلف ورثة المشتري مع
تلف العين .