تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
فإن كان قد قبض ( 1 ) الثمن رده على المشتري وله ( 2 ) أخذ الثوب قصاصا وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا ، فإن زادت قيمته عنه ( 3 ) فهو مال لا يدعيه أحد ( 4 ) وفي بعض نسخ الأصل : ( وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ) وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله . ( و ) حيث يتحالفان ( يبطل العقد من حينه ) أي حين التحالف ، لا من أصله ، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع ، وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين . نعم لو قيل به ( 5 ) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء ( 6 ) المبيع ، ( و ) اختلافهما ( في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة ) ، لأنها الأصل في تصرفات المسلم ، ( ولو اختلف الورثة تزل كل وارث منزلة مورثة ) فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع ، والأجل ، وأصله ، وقدر الثمن مع قيام العين ، وورثة ( 7 ) المشتري مع تلفها ، وقيل : يقدم قول ورثة
شرح
( 1 ) أي البايع . ( 2 ) أي وللبايع أخذ الثوب الذي عنده ويدعي أنه المبيع وينفيه المشتري . ( 3 ) أي عن الثمن الذي يدعيه البايع . ( 4 ) لا البايع ولا المشتري . ( 5 ) أي بالتحالف . ( 6 ) بأنه للمشتري ، لاتفاقهما على أنه ملكه . ( 7 ) بالرفع عطفا على مدخول ( فتحلف ) أي فتحلف ورثة المشتري مع تلف العين .