ثبت ( 1 ) بين الورثة قطعا .
( الخامس - إطلاق الكيل والوزن ) والنقد ( ينصرف إلى المعتاد )
في بلد العقد لذلك المبيع ( 2 ) إن اتحد ، ( فإن تعدد ( 3 ) فالأغلب )
استعمالا وإطلاقا ، فإن اختلفا ( 4 ) في ذلك ( 5 ) ففي ترجيح أيهما نظر ،
ويمكن حينئذ ( 6 ) وجوب التعيين ( 7 ) كما لو لم يغلب ، ( فإن تساوت )
في الاستعمال في المبيع الخاص ( وجب التعيين ) ، لاستحالة الترجيح
بدونه ، واختلاف الأغراض ، ( ولو لم يعين بطل البيع ) لما ذكر ( 8 )
( وأجرة اعتبار المبيع ) بالكيل ، أو الوزن ، أو النقد ( 9 ) ( على البائع )
شرح
( 1 ) أي ثبت التحالف بين الورثة قطعا ، لعدم وجود نص على خلاف
هذا الأصل .
( 2 ) والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا ، أو موزونا .
( 3 ) أي الكيل والوزن .
( 4 ) أي الكيل والوزن .
( 5 ) أي في الاستعمال والإطلاق . كما إذا كان هناك كيلان ، أو وزنان
بالنسبة إلى هذا البيع : أحدهما أكثر استعمالا ، والآخر أكثر إطلاقا . فهل يرجح
الأكثر استعمالا ، أو يرجح الأكثر إطلاقا ؟ إشكال .
( 6 ) أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا ، والآخر أعلب إطلاقا .
( 7 ) أي يجب تعيين أحد الكيلين ، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا
إطلاقا ، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا .
( 8 ) وهي استحالة الترجيح بدون التعيين ، ولاختلاف الأغراض .
( 9 ) يقال : نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها .