تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ثبت ( 1 ) بين الورثة قطعا .
( الخامس - إطلاق الكيل والوزن ) والنقد ( ينصرف إلى المعتاد ) في بلد العقد لذلك المبيع ( 2 ) إن اتحد ، ( فإن تعدد ( 3 ) فالأغلب ) استعمالا وإطلاقا ، فإن اختلفا ( 4 ) في ذلك ( 5 ) ففي ترجيح أيهما نظر ، ويمكن حينئذ ( 6 ) وجوب التعيين ( 7 ) كما لو لم يغلب ، ( فإن تساوت ) في الاستعمال في المبيع الخاص ( وجب التعيين ) ، لاستحالة الترجيح بدونه ، واختلاف الأغراض ، ( ولو لم يعين بطل البيع ) لما ذكر ( 8 ) ( وأجرة اعتبار المبيع ) بالكيل ، أو الوزن ، أو النقد ( 9 ) ( على البائع )
شرح
( 1 ) أي ثبت التحالف بين الورثة قطعا ، لعدم وجود نص على خلاف هذا الأصل . ( 2 ) والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا ، أو موزونا . ( 3 ) أي الكيل والوزن . ( 4 ) أي الكيل والوزن . ( 5 ) أي في الاستعمال والإطلاق . كما إذا كان هناك كيلان ، أو وزنان بالنسبة إلى هذا البيع : أحدهما أكثر استعمالا ، والآخر أكثر إطلاقا . فهل يرجح الأكثر استعمالا ، أو يرجح الأكثر إطلاقا ؟ إشكال . ( 6 ) أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا ، والآخر أعلب إطلاقا . ( 7 ) أي يجب تعيين أحد الكيلين ، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا إطلاقا ، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا . ( 8 ) وهي استحالة الترجيح بدون التعيين ، ولاختلاف الأغراض . ( 9 ) يقال : نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها .