تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
بينهما لواحد ، عليه ( 1 ) ، لأنه قد عبر به ( 2 ) من يرى جوازه ( 3 ) ، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع ، والمشتري بالشراء ، بل له أجرة واحدة عليهما ( 4 ) ، أو على أحدهما كما فصلناه ( 5 ) ( ولا يضمن الدلال ) ما يتلف بيده من الأمتعة ( إلا بتفريط ) . والمراد به ( 6 ) ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا ( فيحلف على عدمه ) لو ادعى عليه التفريط ، لأنه ( 7 ) أمين فيقبل قوله في عدمه ( 8 ) ( فإن ثبت ) التفريط في حقه ضمن القيمة ( حلف على ) مقدار ( القيمة لو خالفه البائع ) فادعى أنها أكثر مما اعترف به ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها ( 9 ) على أصح القولين .
شرح
( 1 ) الظرف متعلقا ب‍ ( حمل الكلام ) . ( 2 ) أي ب‍ ( لا يجمع بينهما لواحد ) . ( 3 ) أي جواز تولي طرفي العقد لواحد . ( 4 ) أي على البايع والمشتري . ( 5 ) كما لو أمراه ، أو أمره أحدهما . ( 6 ) أي بالتفريط . ( 7 ) تعليل لعدم ضمان الدلال . ( 8 ) أي في عدم التفريط . ( 9 ) أي في القيمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 545 | الشهيد الثاني