بينهما لواحد ، عليه ( 1 ) ، لأنه قد عبر به ( 2 ) من يرى جوازه ( 3 ) ،
بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع ، والمشتري
بالشراء ، بل له أجرة واحدة عليهما ( 4 ) ، أو على أحدهما كما فصلناه ( 5 )
( ولا يضمن الدلال ) ما يتلف بيده من الأمتعة ( إلا بتفريط ) .
والمراد به ( 6 ) ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا ( فيحلف على عدمه )
لو ادعى عليه التفريط ، لأنه ( 7 ) أمين فيقبل قوله في عدمه ( 8 )
( فإن ثبت ) التفريط في حقه ضمن القيمة ( حلف على ) مقدار
( القيمة لو خالفه البائع ) فادعى أنها أكثر مما اعترف به ، لأصالة البراءة
من الزائد ، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب
فيها ( 9 ) على أصح القولين .
شرح
( 1 ) الظرف متعلقا ب ( حمل الكلام ) .
( 2 ) أي ب ( لا يجمع بينهما لواحد ) .
( 3 ) أي جواز تولي طرفي العقد لواحد .
( 4 ) أي على البايع والمشتري .
( 5 ) كما لو أمراه ، أو أمره أحدهما .
( 6 ) أي بالتفريط .
( 7 ) تعليل لعدم ضمان الدلال .
( 8 ) أي في عدم التفريط .
( 9 ) أي في القيمة .