بعيد ، ومستنده رواية ( 1 ) مرسلة ، وقيل : يقدم قول المشتري مطلقا ( 2 )
لأنه ( 3 ) ينفي الزائد ، والأصل عدمه ، وبراءة ذمته ، وفيه ( 4 ) قوة إن
لم يثبت الإجماع على خلافه ( 5 ) ، مع أنه ( 6 ) خيرة التذكرة ، وقيل :
يتحالفان ويبطل البيع ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، لتشخص العقد بكل
واحد من الثمنين . وهو خيرة المصنف في قواعده ، وشيخه فخر الدين
في شرحه ( 7 ) ، وفي الدروس نسب القولين ( 8 ) إلى الندور ،
وعلى ( 9 ) المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - باب 11 الحديث 1 .
( 2 ) سواء كانت العين باقية أم تالفة .
( 3 ) أي المشتري .
( 4 ) أي وفي تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة قوة
إن لم يثبت الإجماع على خلافه .
( 5 ) أي على خلاف القول الثاني وهو تقديم قول المشتري مطلقا .
( 6 ) أي مع أن القول الثاني ( وهو تقديم قول المشتري مطلقا ) هو خيرة
العلامة قدس سره في التذكرة وهو دليل على عدم قيام الإجماع على خلاف هذا
القول الثاني .
( 7 ) مرجع الضمير ( فخر الدين ) فالمعنى أنه ذهب إلى هذا القول ( فخر
الدين ) في شرحه على قواعد والده ( العلامة ) قدس سره فهو من إضافة المصدر
إلى فاعله ، فلا يعود الضمير من ( شرحه ) إلى قواعد المصنف أي الشهيد الأول ،
لأن ( فخر الدين ) أستاذ الشهيد الأول .
( 8 ) وهو تقديم قول المشتري مطلقا : والقول بالتحالف .
( 9 ) وهو تقديم قول البايع .