تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
بعيد ، ومستنده رواية ( 1 ) مرسلة ، وقيل : يقدم قول المشتري مطلقا ( 2 ) لأنه ( 3 ) ينفي الزائد ، والأصل عدمه ، وبراءة ذمته ، وفيه ( 4 ) قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ( 5 ) ، مع أنه ( 6 ) خيرة التذكرة ، وقيل : يتحالفان ويبطل البيع ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين . وهو خيرة المصنف في قواعده ، وشيخه فخر الدين في شرحه ( 7 ) ، وفي الدروس نسب القولين ( 8 ) إلى الندور ، وعلى ( 9 ) المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - باب 11 الحديث 1 . ( 2 ) سواء كانت العين باقية أم تالفة . ( 3 ) أي المشتري . ( 4 ) أي وفي تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه . ( 5 ) أي على خلاف القول الثاني وهو تقديم قول المشتري مطلقا . ( 6 ) أي مع أن القول الثاني ( وهو تقديم قول المشتري مطلقا ) هو خيرة العلامة قدس سره في التذكرة وهو دليل على عدم قيام الإجماع على خلاف هذا القول الثاني . ( 7 ) مرجع الضمير ( فخر الدين ) فالمعنى أنه ذهب إلى هذا القول ( فخر الدين ) في شرحه على قواعد والده ( العلامة ) قدس سره فهو من إضافة المصدر إلى فاعله ، فلا يعود الضمير من ( شرحه ) إلى قواعد المصنف أي الشهيد الأول ، لأن ( فخر الدين ) أستاذ الشهيد الأول . ( 8 ) وهو تقديم قول المشتري مطلقا : والقول بالتحالف . ( 9 ) وهو تقديم قول البايع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 536 | الشهيد الثاني