تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله ( 1 ) منزلة التلف ( 2 ) قولان : أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها وهو البقاء ، ومنع مساواته ( 3 ) للتلف في العلة الموجبة للحكم ، وتلف بعضه ففي تنزيله ( 4 ) منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع ، أو إلحاق كل جزء بأصله ( 5 ) أوجه ، أوجهها الأول ( 6 ) لصدق عدم قيامها ( 7 ) الذي هو ( 8 ) مناط تقديم قول البائع ، ولو امتزج بغيره فإن بقي التمييز وإن عسر التخليص فالعين قائمة ، وإلا ( 9 )
شرح
( 1 ) أي تنزيل البيع . ( 2 ) أي التلف الحقيقي ، بمعنى اعتبار هذا الانتقال تلفا حكما لعدم إمكان استرجاعه شرعا . ( 3 ) أي منع مساواة الانتقال اللازم للتلف الحقيقي في العلة الموجبة للحكم وهو ( تقديم قول المشتري ) . ولا يخفى أن هذ الانتقال اللازم تلف حكمي وهو إنما يتم في الوقف والعتق ، لأنهما فك ملك ، ولا يمكن إرجاعهما إلى ملكية المالك بعد حدوثهما . وأما في البيع وغيره فالتلف الحكمي ممنوع ، لإمكان إرجاعه بعد بطلان البيع بفسخ أو إقالة أو نحوهما . ( 4 ) أي تنزيل تلف البعض . ( 5 ) أي إلحاق التالف بالتالف ، وإلحاق الموجود بالموجود . فبالنسبة إلى البعض التالف يقدم قول المشتري فيه ، وبالنسبة إلى البعض الموجود يقدم قول البايع . ( 6 ) وهو إلحاق تلف البعض بتلف الجميع . ( 7 ) أي العين . ( 8 ) أي قيام العين . ( 9 ) كاختلاط الماء مع السكر ، والدهن مع الدبس .