انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله ( 1 ) منزلة التلف ( 2 ) قولان :
أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها وهو البقاء ، ومنع مساواته ( 3 ) للتلف
في العلة الموجبة للحكم ، وتلف بعضه ففي تنزيله ( 4 ) منزلة تلف الجميع
أو بقاء الجميع ، أو إلحاق كل جزء بأصله ( 5 ) أوجه ، أوجهها الأول ( 6 )
لصدق عدم قيامها ( 7 ) الذي هو ( 8 ) مناط تقديم قول البائع ، ولو امتزج
بغيره فإن بقي التمييز وإن عسر التخليص فالعين قائمة ، وإلا ( 9 )
شرح
( 1 ) أي تنزيل البيع .
( 2 ) أي التلف الحقيقي ، بمعنى اعتبار هذا الانتقال تلفا حكما لعدم إمكان
استرجاعه شرعا .
( 3 ) أي منع مساواة الانتقال اللازم للتلف الحقيقي في العلة الموجبة للحكم
وهو ( تقديم قول المشتري ) .
ولا يخفى أن هذ الانتقال اللازم تلف حكمي وهو إنما يتم في الوقف والعتق ،
لأنهما فك ملك ، ولا يمكن إرجاعهما إلى ملكية المالك بعد حدوثهما .
وأما في البيع وغيره فالتلف الحكمي ممنوع ، لإمكان إرجاعه بعد بطلان البيع
بفسخ أو إقالة أو نحوهما .
( 4 ) أي تنزيل تلف البعض .
( 5 ) أي إلحاق التالف بالتالف ، وإلحاق الموجود بالموجود . فبالنسبة إلى البعض
التالف يقدم قول المشتري فيه ، وبالنسبة إلى البعض الموجود يقدم قول البايع .
( 6 ) وهو إلحاق تلف البعض بتلف الجميع .
( 7 ) أي العين .
( 8 ) أي قيام العين .
( 9 ) كاختلاط الماء مع السكر ، والدهن مع الدبس .