ففي الحمل على الأقل ( 1 ) ، أو الأكثر ، أو اعتبار التعيين ، وبدونه ( 2 )
يبطل أوجه ( 3 ) .
( وطلع الفحل ) للبائع متى ظهر ، ( وكذا باقي الثمار مع الظهور )
وهو انعقادها سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام ( 4 ) ، أو ورد ( 5 )
شرح
( 1 ) أي المدة الأقل فإنه قيل : بالأخذ بالأقل ، وقيل : بالأكثر ، وقيل :
يعتبر تعيين المدة في العقد .
( 2 ) أي وبدون تعيين المدة .
( 3 ) وجه الحمل على الأقل : إن تبقية الثمر على الشجر في البيع إنما هو لضرورة
عدم الانتفاع بالثمرة لو قطفت قبل أوانها ، لكنه مع بلوغ أوانها ترتفع الضرورة
ويجب قطعها .
وأما وجه الحمل على الأكثر فهو أن شراء الأصل من دون الثمرة يوجب
بقائها ما دام البقاء مصلحة للثمرة .
وأما تضرر مشتري الشجر فلا اعتبار به ، لأنه هو أقدم على هذا الضرر .
وأما وجه وجوب التعيين وبطلان البيع بدونه فهو أن اختلاف وقت الأخذ
ودعوى أحدهما شهرا والآخر شهرين - موجب لاختلاف وقت التصرف المشتري
تسلطه على ماله ، فإذا كان وقت التصرف مجهولا فالمبيع يكون مجهولا مع اشتراط
العلم بالمبيع .
( 4 ) هو الغلاف الذي يحيط بالزهر ، أو الثمر ، أو الطلع جمعه اكمة وأكمام
وكمام كما في الجوز .
( 5 ) كما في التفاح والرمان والبرتقال والرارنج والليمون بقسميه الحامض
- والحلو .