تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ففي الحمل على الأقل ( 1 ) ، أو الأكثر ، أو اعتبار التعيين ، وبدونه ( 2 ) يبطل أوجه ( 3 ) . ( وطلع الفحل ) للبائع متى ظهر ، ( وكذا باقي الثمار مع الظهور ) وهو انعقادها سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام ( 4 ) ، أو ورد ( 5 )
شرح
( 1 ) أي المدة الأقل فإنه قيل : بالأخذ بالأقل ، وقيل : بالأكثر ، وقيل : يعتبر تعيين المدة في العقد . ( 2 ) أي وبدون تعيين المدة . ( 3 ) وجه الحمل على الأقل : إن تبقية الثمر على الشجر في البيع إنما هو لضرورة عدم الانتفاع بالثمرة لو قطفت قبل أوانها ، لكنه مع بلوغ أوانها ترتفع الضرورة ويجب قطعها . وأما وجه الحمل على الأكثر فهو أن شراء الأصل من دون الثمرة يوجب بقائها ما دام البقاء مصلحة للثمرة . وأما تضرر مشتري الشجر فلا اعتبار به ، لأنه هو أقدم على هذا الضرر . وأما وجه وجوب التعيين وبطلان البيع بدونه فهو أن اختلاف وقت الأخذ ودعوى أحدهما شهرا والآخر شهرين - موجب لاختلاف وقت التصرف المشتري تسلطه على ماله ، فإذا كان وقت التصرف مجهولا فالمبيع يكون مجهولا مع اشتراط العلم بالمبيع . ( 4 ) هو الغلاف الذي يحيط بالزهر ، أو الثمر ، أو الطلع جمعه اكمة وأكمام وكمام كما في الجوز . ( 5 ) كما في التفاح والرمان والبرتقال والرارنج والليمون بقسميه الحامض - والحلو .