الثمرة وزيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا
بين الحقين .
( و ) يدخل ( في القرية البناء ) المشتمل على الدور وغيرها
( والمرافق ) كالطرق والساحات ، لا الأشجار والمزارع إلا مع الشرط ،
أو العرف كما هو الغالب الآن ، أو القرينة ، وفي حكمها الضيعة في عرف
الشام ، ( و ) يدخل ( في العبد ) والأمة ( ثيابه الساترة للعورة ) ،
دون غيرها ، اقتصارا على المتيقن دخوله ، لعدم دخولها في مفهوم العبد
لغة . والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب ، وثوبين ، وزيادة
وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها ،
ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما دل عليه حال البيع ، دون غيره
وما شك في دخوله لا يدخل للأصل ، ومثله الدابة فيدخل فيها النعل ،
دون آلاتها ، إلا مع الشرط والعرف .
( الرابع - في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام
العين ، والمشتري مع تلفها ) على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع . وهو ( 1 )
شرح
على حق البايع الذي هو مالك الشجرة بحيث يحصل ضرر في الأصل بما تريد قيمة
الضرر في الأصل عن قيمة الثمرة يشكل تقديم قول المشتري في هذه الصورة .
فجمعا بين الحقين يقدم قول البايع الذي هو مالك الأصل مع ضمانه لقيم
الثمرة التي هي ملك المشتري .
هذا بناء على أن المشتري هو مشتري الثمرة ، وأما إذا كان المراد من المشتري
مشتري الأصل كما هو المفروض في المسألة يلزم تبديل كلمة المشتري بالبايع ،
والبايع بالمشتري وهو بعيد ، وإن تصدى لهذا الاحتمال بعض الأجلة من المحشين
وأتعب نفسه الزكية في هذا المقام .
( 1 ) أي الإجماع المدعى .