تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
الثمرة وزيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين . ( و ) يدخل ( في القرية البناء ) المشتمل على الدور وغيرها ( والمرافق ) كالطرق والساحات ، لا الأشجار والمزارع إلا مع الشرط ، أو العرف كما هو الغالب الآن ، أو القرينة ، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام ، ( و ) يدخل ( في العبد ) والأمة ( ثيابه الساترة للعورة ) ، دون غيرها ، اقتصارا على المتيقن دخوله ، لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة . والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب ، وثوبين ، وزيادة وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها ، ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما دل عليه حال البيع ، دون غيره وما شك في دخوله لا يدخل للأصل ، ومثله الدابة فيدخل فيها النعل ، دون آلاتها ، إلا مع الشرط والعرف .
( الرابع - في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين ، والمشتري مع تلفها ) على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع . وهو ( 1 )
شرح
على حق البايع الذي هو مالك الشجرة بحيث يحصل ضرر في الأصل بما تريد قيمة الضرر في الأصل عن قيمة الثمرة يشكل تقديم قول المشتري في هذه الصورة . فجمعا بين الحقين يقدم قول البايع الذي هو مالك الأصل مع ضمانه لقيم الثمرة التي هي ملك المشتري . هذا بناء على أن المشتري هو مشتري الثمرة ، وأما إذا كان المراد من المشتري مشتري الأصل كما هو المفروض في المسألة يلزم تبديل كلمة المشتري بالبايع ، والبايع بالمشتري وهو بعيد ، وإن تصدى لهذا الاحتمال بعض الأجلة من المحشين وأتعب نفسه الزكية في هذا المقام . ( 1 ) أي الإجماع المدعى .