تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد ( 1 ) ، أو الورق ( 2 ) ، ولو كان وجوده ( 3 ) على التعاقب ( 4 ) فالظاهر ( 5 ) منه حال البيع للبائع ، والمتجدد للمشتري ، ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح . ( ويجوز لكل منهما ) أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري ( السقي ) مراعاة لملكه ( إلا أن يستضرا ) معا فيمنعان ، ( ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري ) ، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل ، وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه ، وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك ( 6 ) احتمالا ونسبه إلى الفاضل ( 7 ) ، واحتمل تقديم صاحب ( 8 ) الثمرة ، لسبق حقه ( 9 ) ، ويشكل ( 10 ) تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة
شرح
( 1 ) كأشجار الورد . ( 2 ) كالحناء والتوت المقصود منها الورق . ( 3 ) أي وجود الورق أو الورد . ( 4 ) في كون أحدهما أسبق من الآخر . ( 5 ) هذا مبتدأ خبره ( للبايع ) . ( 6 ) أي ترجيح مصلحة المشتري . ( 7 ) أي العلامة الحلي قدس سره . ( 8 ) وهو البايع أي احتمل المصنف تقديم قول صاحب الثمرة الذي هو البايع ( 9 ) أي حق البايع . ( 10 ) لا يخفى ما في العبارة من الغموض إذ المراد من المشتري مشتري الثمرة ، دون مشتري الأصل مع أن الكلام في شراء الأصل ، دون الثمرة فمقصود الشارح رحمه الله من تقديم قول المشتري هنا تقديمه . فخلاصة إشكال الشارح : أنه لو قدم حق المشتري في صورة شراء الثمرة