وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد ( 1 ) ، أو الورق ( 2 ) ، ولو كان
وجوده ( 3 ) على التعاقب ( 4 ) فالظاهر ( 5 ) منه حال البيع للبائع ، والمتجدد
للمشتري ، ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح .
( ويجوز لكل منهما ) أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري
( السقي ) مراعاة لملكه ( إلا أن يستضرا ) معا فيمنعان ، ( ولو تقابلا
في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري ) ، لأن البائع هو الذي أدخل
الضرر على نفسه ببيع الأصل ، وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز
سقيه ، وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك ( 6 ) احتمالا ونسبه
إلى الفاضل ( 7 ) ، واحتمل تقديم صاحب ( 8 ) الثمرة ، لسبق حقه ( 9 ) ،
ويشكل ( 10 ) تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة
شرح
( 1 ) كأشجار الورد .
( 2 ) كالحناء والتوت المقصود منها الورق .
( 3 ) أي وجود الورق أو الورد .
( 4 ) في كون أحدهما أسبق من الآخر .
( 5 ) هذا مبتدأ خبره ( للبايع ) .
( 6 ) أي ترجيح مصلحة المشتري .
( 7 ) أي العلامة الحلي قدس سره .
( 8 ) وهو البايع أي احتمل المصنف تقديم قول صاحب الثمرة الذي هو البايع
( 9 ) أي حق البايع .
( 10 ) لا يخفى ما في العبارة من الغموض إذ المراد من المشتري مشتري الثمرة ،
دون مشتري الأصل مع أن الكلام في شراء الأصل ، دون الثمرة فمقصود الشارح
رحمه الله من تقديم قول المشتري هنا تقديمه .
فخلاصة إشكال الشارح : أنه لو قدم حق المشتري في صورة شراء الثمرة