تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
بها ( 1 ) والأوتاد ، دون الرحى وإن كانت مثبتة ، لأنها لا تعد منها ، وإثباتها لسهولة الارتفاق ( 2 ) بها . ( ولا يدخل الشجر ) الكائن بها ( إلا مع الشرط ، أو يقول : بما أغلق عليه بابها ، أو ما دار عليه حائطها ) ، أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة ( 3 ) عليه ، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما ( 4 ) ، ونحو ذلك ، ( و ) يدخل ( في النخل الطلع إذا لم يؤبر ( 5 ) ) بتشقيق طلع الإناث . وذر طلع الذكور فيه ليجئ ثمرته أصلح ، ( ولو أبر فالثمرة للبائع ) ، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى ، والحكم مختص بالبيع فلو انتقل النخل بغيره ( 6 ) لم يدخل الطلع مطلقا ( 7 ) متى ظهر كالثمرة . ( و ) حيث لا يدخل في البيع ( يجب تبقيتها إلى أوان أخذها ) عرفا بحسب تلك الشجرة ، فإن اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي ( 8 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الدار ) المذكورة في كلام المصنف . والباء هنا بمعنى ( في ) و ( المعروف ) صفة للحمام . والمراد منه الحمام الذي يعرف أنه لهذه الدار وإن كان خارجا عن الدار . ( 2 ) المراد منه ( الانتفاع ) . ( 3 ) المراد منها المقاولة والاتفاق على ذلك بين البايع والمشتري . ( 4 ) أي للدار والشجر ، والمقصود من بذل الثمن في هذا المقام كونه زائدا على قيمة الدار بحيث يصح وقوعه في إزاء الأشجار أيضا . ( 5 ) مر تفسيره في بيع الثمار ، الفصل الرابع ص 359 . ( 6 ) أي بغير البيع كالهبة والإرث والوقف . ( 7 ) سواء أبر أم لم يؤبر . ( 8 ) أي تساوي العرف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 532 | الشهيد الثاني