بها ( 1 ) والأوتاد ، دون الرحى وإن كانت مثبتة ، لأنها لا تعد منها ،
وإثباتها لسهولة الارتفاق ( 2 ) بها .
( ولا يدخل الشجر ) الكائن بها ( إلا مع الشرط ، أو يقول :
بما أغلق عليه بابها ، أو ما دار عليه حائطها ) ، أو شهادة القرائن
بدخوله كالمساومة ( 3 ) عليه ، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما ( 4 ) ، ونحو
ذلك ، ( و ) يدخل ( في النخل الطلع إذا لم يؤبر ( 5 ) ) بتشقيق طلع
الإناث . وذر طلع الذكور فيه ليجئ ثمرته أصلح ، ( ولو أبر فالثمرة
للبائع ) ، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى ، والحكم مختص بالبيع
فلو انتقل النخل بغيره ( 6 ) لم يدخل الطلع مطلقا ( 7 ) متى ظهر كالثمرة .
( و ) حيث لا يدخل في البيع ( يجب تبقيتها إلى أوان أخذها ) عرفا بحسب تلك الشجرة ، فإن اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي ( 8 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الدار ) المذكورة في كلام المصنف . والباء هنا بمعنى
( في ) و ( المعروف ) صفة للحمام . والمراد منه الحمام الذي يعرف أنه لهذه الدار
وإن كان خارجا عن الدار .
( 2 ) المراد منه ( الانتفاع ) .
( 3 ) المراد منها المقاولة والاتفاق على ذلك بين البايع والمشتري .
( 4 ) أي للدار والشجر ، والمقصود من بذل الثمن في هذا المقام كونه زائدا
على قيمة الدار بحيث يصح وقوعه في إزاء الأشجار أيضا .
( 5 ) مر تفسيره في بيع الثمار ، الفصل الرابع ص 359 .
( 6 ) أي بغير البيع كالهبة والإرث والوقف .
( 7 ) سواء أبر أم لم يؤبر .
( 8 ) أي تساوي العرف .