دون العكس ( 1 ) ولا فرق بين قصد التبرك ، والتعليق هنا ( 2 ) ، لإطلاق
النص ، وقصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه كالمباح ، دون
الواجب ، والندب ، وترك الحرام ، والمكروه والنص مطلق ( 3 ) ، والحكم
نادر .
وتوجيهه حسن ، لكنه غير مسموع في مقابلة النص .
( والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ( 4 ) ، ويوقفها على مشيئته إن
علق عقدها عليه ( 5 ) كقوله : لأفعلن كذا إن شاء زيد ، فلو جهل
الشرط لم ينعقد ( 6 ) ، ولو أوقف حلها عليه ( 7 ) كقوله : إلا أن يشاء
شرح
عند الحلف قاصدا للمشية ، لكنه بعد إكمال الحلف اتبعه بالمشية قاصدا ، فهذا
لا ينعقد نذره .
( 1 ) أي بخلاف العكس وهو ما لو كان قاصدا للمشية عند الحلف ، لكنه
ذهل وغفل عنها بعد الإكمال فتلفظ بالمشية غافلا وبلا قصد ، فإن نذره لا ينعقد .
( 2 ) أي عند اتباع اليمين بالمشيئة .
( 3 ) أي النص مطلق شامل للجميع فلا فرق ، وحكم العلامة رحمه الله
بالتفصيل نادر لا يلتفت إليه ، لكن توجيهه حسن ، لأنه مع العلم بالمشية فالتعليق
صوري لا حقيقة له ، ومع تنجز اليمين حقيقة لا وجه لبطلان اليمين ، إلا أن توجيهه
اجتهاد في مقابل النص لا يسمع .
( 4 ) مرجع الضمير - كما علمت إلى ( اليمين ) .
( 5 ) أي علق انعقاد اليمين على مشية الغير فالتذكير باعتبار أن المشية
من المصادر التي تلزمها التاء فجاز فيها التذكير والتأنيث فهنا جيئ بالضمير المذكر
( 6 ) أي إذا علقت اليمين على مشية زيد مع جهل الحالف بالمشية لا تنعقد
اليمين .
( 7 ) أي إذا أوقف الحالف حل اليمين على مشية الغير كقوله ( والله لأفعلن