بعودها ( 1 ) بعد انحلالها ( 2 ) وجهان ( 3 ) ، أما لو لم ينعقد ابتداء
للمرجوحية لم تعد ( 4 ) وإن تجددت بعد ذلك ( 5 ) مع احتماله ( 6 ) .
واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة ( 7 ) عمدا اختيارا ،
فلو خالف ناسيا ، أو مكرها ، أو جاهلا فلا حنث ، لرفع الخطأ والنسيان
شرح
الحالة لأولوية إكرامه من عدمه .
إلا أنه بعد الحلف طرء وعرض على الشخص الصالح ما يوجب فسقه
وعدم إكرامه .
فالاكرام مرجوح غير مطلوب واليمين لا تنعقد ولا توجب الكفارة لو خولفت
( 1 ) مرجع الضمير ( الأولوية ) .
( 2 ) مرجع الضمير ( اليمين ) .
( 3 ) ملخص ما أفاده الشهيد رحمه الله : أنه هل اليمين المنحلة بسبب انحلال
الأولوية تعود لو عادت الأولوية أم لا تعود وجهان :
الأول عدم العود لانحلال اليمين بانحلال الأولوية أولا فلا مجال لعودها
وإن عادت الأولوية فعود اليمين يحتاج إلى سبب جديد وهو منفي هنا .
الثاني العود لرجوع الأولوية التي كانت سببا لانعقاد اليمين .
( 4 ) أي لم تعد اليمين لو كان انعقادها في أول الأمر مرجوحا وإن تجددت
الأولوية بعد أن كان انعقاد اليمين مرجوحا .
( 5 ) أي بعد انعقاد اليمين مرجوحا .
( 6 ) مرجع الضمير ( عود اليمين ) .
فالمعنى أن اليمين تعود بعد تجدد الأولوية وإن كان انعقادها في الابتداء
مرجوحا .
( 7 ) النذر - العهد - اليمين .