تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
أوجه : أجودها الأول ( 1 ) . واعلم أن الظاهر من قوله : بعد اختبارها ثلاثة : ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا ( 2 ) ، وبهذا ( 3 ) يظهر الفرق بين مدة التصرية ، وخيار الحيوان ، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها ، وفي ثلاثة التصرية بعدها ، ولو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار ، أو البينة فالخيار ثلاثة ( 4 ) ، ولا فورية فيها ( 5 ) على الأقوى وهو اختياره في الدروس ويشكل حينئذ الفرق ( 6 ) ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ ( 7 ) لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ( 8 ) . ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا ( 9 ) ، ونقل
شرح
( 1 ) أي رده بالأرش . ( 2 ) من قوله : يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور . . . الخ . ( 3 ) أي بكون خيار الحيوان في الثلاثة وخيار التصرية بعدها فإن مشتري الحيوان له الفسخ ما لم تمص ثلاثة أيام من يوم الاشتراء . وأما خيار التصرية فلا يثبت وليس له حق الفسخ ماله تمض ثلاثة أيام هي أيام اختبار الحيوان . ( 4 ) أي ثلاثة أيام فقط لا أزيد . ( 5 ) أي في الثلاثة الأيام . لأن ه لا فورية في خيار الحيوان . ( 6 ) أي الفرق بين الخيار الثابت له بالتصرية ، والخيار الثابت له بالحيوان . ( 7 ) أي حين ثبوت التصرية بالبينة ، أو الإقرار المستلزم ثبوت خيارها ضمن الثلاثة فقط فيتحد مع خيار الحيوان وتنتفي فائدة خيار التصرية ، إذ لم تزد على خيار الحيوان شيئا . ( 8 ) أي بدون التصرية ، لأنه يمكنه الفسخ بخيار الحيوان . ( 9 ) سواء ثبتت بالبينة والإقرار أم ثبتت بالاختبار .