عن الشيخ أنها ( 1 ) لمكان خيار الحيوان .
ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة ( 2 ) فلا يجامعها ( 3 ) حيث
لا تثبت بدونه ( 4 ) ، والحكم بكونه ( 5 ) يتخير في آخر جزء منها بوجب
المجاز في الثلاثة ( 6 ) .
( العاشر - خيار الاشتراط ( 7 ) حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا
شرح
( 1 ) أي خيار التصرية .
( 2 ) أن خيار التصرية لا تثبت إلا بعد الاختبار ثلاثة أيام . فلازم ذلك
هو ثبوت هذا الخيار بعد الثلاثة أي بعد الاختبار . فلا يثبت هذا الخيار في الثلاثة .
( 3 ) أي لا يجامع خيار التصريد الثلاثة الأيام ، أي لا يثبت فيها بل بعدها
( 4 ) أي بدون الاختبار .
( 5 ) أي يمكن تصحيح كلام المصنف في الدروس بإمكان الجمع بين الأمرين :
( كون خيار التصرية داخل الثلاثة ) .
و ( توقف ثبوتها على الاختبار ثلاثة أيام ) . بأن يقال : أنه يختبر الحيوان ثلاثة
أيام فيثبت له الخيار في آخر جزء من النهار الثالث ، أذان استطعنا الجمع بين الأمرين :
الاختبار ثلاثة أيام ، وكون الخيار داخل الثلاثة لا بعدها .
ولكن يرد عليه أنه تجوز في الكلام حيث أطلق الثلاثة وأراد منها آخر
جزء منها .
( 6 ) لأن المراد بالثلاثة حينئذ : الجزء الخير منها . وهو خلاف الظاهر .
إذ الظاهر من الثلاثة هو مجموعها . كما في خيار الحيوان .
( 7 ) أي خيار تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري أو البايع ثم لا يسلم له
الشرط .
أما خيار الشرط - الذي سبق - فهو شرط الخيار ، أي شرط ثبوته ابتداء وإن
لم يكن بموجب نقص أو عيب .