تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
عن الشيخ أنها ( 1 ) لمكان خيار الحيوان . ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة ( 2 ) فلا يجامعها ( 3 ) حيث لا تثبت بدونه ( 4 ) ، والحكم بكونه ( 5 ) يتخير في آخر جزء منها بوجب المجاز في الثلاثة ( 6 ) .
( العاشر - خيار الاشتراط ( 7 ) حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا
شرح
( 1 ) أي خيار التصرية . ( 2 ) أن خيار التصرية لا تثبت إلا بعد الاختبار ثلاثة أيام . فلازم ذلك هو ثبوت هذا الخيار بعد الثلاثة أي بعد الاختبار . فلا يثبت هذا الخيار في الثلاثة . ( 3 ) أي لا يجامع خيار التصريد الثلاثة الأيام ، أي لا يثبت فيها بل بعدها ( 4 ) أي بدون الاختبار . ( 5 ) أي يمكن تصحيح كلام المصنف في الدروس بإمكان الجمع بين الأمرين : ( كون خيار التصرية داخل الثلاثة ) . و ( توقف ثبوتها على الاختبار ثلاثة أيام ) . بأن يقال : أنه يختبر الحيوان ثلاثة أيام فيثبت له الخيار في آخر جزء من النهار الثالث ، أذان استطعنا الجمع بين الأمرين : الاختبار ثلاثة أيام ، وكون الخيار داخل الثلاثة لا بعدها . ولكن يرد عليه أنه تجوز في الكلام حيث أطلق الثلاثة وأراد منها آخر جزء منها . ( 6 ) لأن المراد بالثلاثة حينئذ : الجزء الخير منها . وهو خلاف الظاهر . إذ الظاهر من الثلاثة هو مجموعها . كما في خيار الحيوان . ( 7 ) أي خيار تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري أو البايع ثم لا يسلم له الشرط . أما خيار الشرط - الذي سبق - فهو شرط الخيار ، أي شرط ثبوته ابتداء وإن لم يكن بموجب نقص أو عيب .