تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
فليست مصراة وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة ، وإن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ، ولو ثبتت بالإقرار ، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ، ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان فلو تساوت ، أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله ، ومثله ( 1 ) ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال . ( ويرد معها ) إن اختار ردها ( اللبن ) الذي حلبه منها ( حتى المتجدد ) منه بعد العقد ، أو ( مثله لو تلف ) . أما رد الموجود فظاهر لأنه جزء من المبيع ، وأما المتجدد فلإطلاق النص ( 2 ) بالرد الشامل له . ويشكل بأنه ( 3 ) نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه ( 4 ) والأقوى عدم رده ، واستشكل في الدروس ، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا ، أو مخيضا ( 4 ) ونحوهما ففي رده بالأرش إن نقص ، أو مجانا ، أو الانتقال إلى بدله
شرح
( 1 ) أي يسقط الخيار . ( 2 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 13 حديث 1 . ( 3 ) أي اللبن المتجدد بعد العقد . ( 4 ) أي من حين الفسخ . ( 5 ) قال في الدروس : وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال مبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه ، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه . ( 6 ) المخيض : اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده ، فيقال له : ( المخيض ) .