تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والإمساك بغير أرش ، لجواز تعلق غرضه بذلك ( 1 ) فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا ( وكذا ( 2 ) التصرية ) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم ، وحكمه ثابت ( للشاة ) إجماعا ، ( والبقرة والناقة ) على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع ، فإن ثبت ( 3 ) فهو الحجة ، وإلا فالمنصوص ( 4 ) الشاة ، وإلحاق غيرها بها قياس ، إلا أن يعلل ( 5 ) بالتدليس العام فيلحقان بها ( 6 ) . وهو متجه ( 7 ) ، وطرد ( 8 ) بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي ، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس . وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة ( بعد اختبارها ثلاثة أيام ) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة ، أو زادت اللاحقة
شرح
( 1 ) أي بكونها ثيبة . ( 2 ) أي داخل في التدليس الموجب للخيار . ( 3 ) أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف ، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة . ( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1 . ( 5 ) أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس ، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس . ( 6 ) أي البقرة والناقة بالشاة . ( 7 ) أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه . ( 8 ) أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية .