تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
بإسقاطه ( 1 ) مع اختياره الأرش أو لا معه ( 2 ) . ( و ) حيث يسقط الرد ( يبقى الأرش ، ويسقطان ) أي الرد والأرش معا ( بالعلم به ) أي بالعيب ( قبل العقد ) ، فإن قدومه عليه عالما به ( 3 ) رضا بالمعيب ، ( وبالرضا به بعده ( 4 ) ) غير مقيد بالأرش ، وأولى منه ( 5 ) إسقاط الخيار ، ( وبالبراءة ( 6 ) ) أي براءة البائع ( من العيوب ولو إجمالا ) كقوله : برئت من جميع العيوب على أصح القولين ، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق ، ولا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها ، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة حيث تكون ( 7 ) مضمونة على البائع ، لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد ( 8 ) .
شرح
- = لا ينافي الاختيار . ( 1 ) أي بإسقاط المشتري الرد . ( 2 ) أي لا مع اختيار الأرش . ( 3 ) أي إقدام المشتري على شراء المبيع المعيب عالما بالعيب . ( 4 ) أي ويسقط الرد برضاء المشتري بالعيب بعد البيع . ( 5 ) من الرضا . ( 6 ) أي يسقط الرد من المشتري ببراءة البايع عن العيب في عقد البيع . ( 7 ) قيد لقوله : متجدد . أي أن العيوب المتجددة إذا كانت مضمونة على البايع لولا البراءة ، فإنها بالبراءة تخرج عن ضمانه . ( 8 ) تعليل لإيجاب البراءة سقوط الرد حتى بالعيوب المتجددة المضمونة على البائع . توضيحه : أن العيب المتجدد إنما يثبت بها خيار المشتري ، بنفس العقد -