بإسقاطه ( 1 ) مع اختياره الأرش أو لا معه ( 2 ) .
( و ) حيث يسقط الرد ( يبقى الأرش ، ويسقطان ) أي الرد والأرش
معا ( بالعلم به ) أي بالعيب ( قبل العقد ) ، فإن قدومه عليه عالما به ( 3 )
رضا بالمعيب ، ( وبالرضا به بعده ( 4 ) ) غير مقيد بالأرش ، وأولى
منه ( 5 ) إسقاط الخيار ، ( وبالبراءة ( 6 ) ) أي براءة البائع ( من العيوب
ولو إجمالا ) كقوله : برئت من جميع العيوب على أصح القولين ، ولا
فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق ، ولا بين الحيوان
وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها ، ولا بين الموجودة حالة العقد
والمتجددة حيث تكون ( 7 ) مضمونة على البائع ، لأن الخيار بها ثابت
بأصل العقد ( 8 ) .
شرح
- = لا ينافي الاختيار .
( 1 ) أي بإسقاط المشتري الرد .
( 2 ) أي لا مع اختيار الأرش .
( 3 ) أي إقدام المشتري على شراء المبيع المعيب عالما بالعيب .
( 4 ) أي ويسقط الرد برضاء المشتري بالعيب بعد البيع .
( 5 ) من الرضا .
( 6 ) أي يسقط الرد من المشتري ببراءة البايع عن العيب في عقد البيع .
( 7 ) قيد لقوله : متجدد .
أي أن العيوب المتجددة إذا كانت مضمونة على البايع لولا البراءة ، فإنها
بالبراءة تخرج عن ضمانه .
( 8 ) تعليل لإيجاب البراءة سقوط الرد حتى بالعيوب المتجددة المضمونة
على البائع .
توضيحه : أن العيب المتجدد إنما يثبت بها خيار المشتري ، بنفس العقد -