ليس من أفراد هذا القسم ( 1 ) بقرينة قوله : ولا بد فيه من ذكر الجنس :
إلى آخره فإنه ( 2 ) مقصور على ما لم ير [ أصلا ( 3 ) ] ، إذ لا يشترط
وصف ما سبقت رؤيته .
وإنما يثبت الخيار فيما لم ير ( إذا زاد في طرف البائع ( 4 ) ،
أو نقص في طرف المشتري ( 5 ) ) ولو وصف لهما ( 6 ) فزاد ونقص
باعتبارين ( 7 ) تخيرا ، أو قدم الفاسخ منهما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وهو خيار الرؤية هنا .
( 2 ) أي وجوب ذكر الجنس إنما هو فيما لم ير أصلا ، أما المرئي سابقا فلا
يشترط فيه ذكر الوصف على الإطلاق . سواء من طرف البايع ، أو المشتري .
( 3 ) كلمة ( أصلا ) لا توجد في كثير من النسخ المخطوطة والمطبوعة .
( 4 ) ليثبت له الخيار .
( 5 ) ليثبت له الخيار .
( 6 ) بالبناء للمفعول . أي وصف المبيع للمتبايعين شخص ثالث هو عارف
بخصوصياته .
( 7 ) أي زيادة من جهة ، ونقص من جهة أخرى بحيث يعتبر البايع تلك
الزيادة زيادة في مالية المبيع تفوته .
ويعتبر المشتري ذلك النقص نقصا في مالية المبيع يخسرها .
كما لو فرض المبيع شاة كانت سمينة وقليلة الصوف ووقع البيع عليها بهذا
الوصف .
لكنها بعد البيع تبين هزالها وكثرة صوفها .
فالمشتري - وهو جزار فرضا - يرى الهزال نقصا . حيث نظره إلى اللحم .
أما البايع وهو ينظر إلى قيمة الصوف ورغبة الناس فيه فيرى زيادة حاصلة فيها .
( 8 ) لأن لزوم العقد باق على أصله فالفسخ عارض محتاج إلى سبب فإذا