( و ) كذا ( لا يسقط ( 1 ) بالتصرف ) سواء كان المتصرف الغابن
أم المغبون ، وسواء خرج به ( 2 ) عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده
كالاستيلاد ، أم لا ( إلا أن يكون المغبون المشتري ، وقد أخرجه
عن ملكه ) فيسقط خياره ، إذ لا يمكنه رد العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن
ومثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد وإن لم يخرج
عن الملك هذا هو المشهور وعليه عمل المصنف رحمه الله في غير الكتاب .
( وفيه نظر للضرر ) على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع
من رده لو قلنا بسقوط خياره به ( 3 ) ( مع الجهل ) بالغبن ، أو بالخيار
والضرر منفي بالخبر ( 4 ) ، بل هو ( 5 ) مستند خيار الغبن ، إذ لا نص
فيه بخصوصه ( وحينئذ ( 6 ) فيمكن الفسخ ) مع تصرفه كذلك ( 7 )
( وإلزامه بالقيمة ( 8 ) إن كان قيميا ، ( أو المثل ) إن كان مثليا جمعا
بين الحقين ( 9 )
شرح
( 1 ) أي خيار الغبن .
( 2 ) أي بالتصرف .
( 3 ) أي بالتصرف .
( 4 ) أي بالخبر المشهور : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) راجع الوسائل
كتاب التجارة أبواب الخيار باب 17 .
( 5 ) أي خبر نفي الضرر .
( 6 ) أي حين رجحنا ثبوت الخيار له دفعا للضرر الموجه إليه .
( 7 ) أي تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا من الرد .
( 8 ) أي بدفع القيمة بدلا من دفع العين الممتنع دفعها .
( 9 ) أي حق المشتري حيث يتضرر لو لم يثبت له حق الفسخ .
وحق البايع في رد ماله إليه ولو بقيمته أو مثله .