وهل هو ( 1 ) على الفور أو التراخي وجهان : أجودهما الأول
وهو خيرته في الدروس ( 2 ) .
( ولا بد فيه ) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين
الشخصية الغائبة ( من ذكر الجنس ، والوصف ) الرافعين للجهالة ،
( والإشارة إلى معين ( 3 ) فلو انتفى الوصف بطل ( 4 ) ، ولو انتفت
الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه
إبداله ( 5 ) ، ( ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم
المطابقة ( 6 ) وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد ( 7 )
( السابع - خيار الغبن ) بسكون الباء وأصله الخديعة ، والمراد هنا
البيع ، أو الشراء بغير القيمة ( 8 ) ( وهو ثابت ) في المشهور لكل من البائع
شرح
حصل حصل الفسخ .
( 1 ) أي خيار الرؤية .
( 2 ) أي الفور .
( 3 ) أي يعينان شخص المبيع .
( 4 ) أي بطل البيع .
( 5 ) أي إبدال المدفوع . لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص .
فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره .
( 6 ) أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف .
( 7 ) ولا يتبعض في مبيع واحد . فإما الالتزام بالجميع ، أو الفسخ للجميع ،
إلا إذا تراضيا على التبعيض .
( 8 ) أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا .