تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وهل هو ( 1 ) على الفور أو التراخي وجهان : أجودهما الأول وهو خيرته في الدروس ( 2 ) . ( ولا بد فيه ) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصية الغائبة ( من ذكر الجنس ، والوصف ) الرافعين للجهالة ، ( والإشارة إلى معين ( 3 ) فلو انتفى الوصف بطل ( 4 ) ، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه إبداله ( 5 ) ، ( ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة ( 6 ) وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد ( 7 )
( السابع - خيار الغبن ) بسكون الباء وأصله الخديعة ، والمراد هنا البيع ، أو الشراء بغير القيمة ( 8 ) ( وهو ثابت ) في المشهور لكل من البائع
شرح
حصل حصل الفسخ . ( 1 ) أي خيار الرؤية . ( 2 ) أي الفور . ( 3 ) أي يعينان شخص المبيع . ( 4 ) أي بطل البيع . ( 5 ) أي إبدال المدفوع . لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص . فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره . ( 6 ) أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف . ( 7 ) ولا يتبعض في مبيع واحد . فإما الالتزام بالجميع ، أو الفسخ للجميع ، إلا إذا تراضيا على التبعيض . ( 8 ) أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا .