تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
والمشتري ( 1 ) ( مع الجهالة ) بالقيمة ( 2 ) ( إذا كان الغبن ) وهو الشراء بزيادة عن القيمة ، أو البيع بنقصان عنها ( بما لا يتغابن ) أي يتسامح ( به غالبا ) والمرجع فيه ( 3 ) إلى العادة ، لعدم تقديره شرعا ، وتعتبر القيمة وقت العقد ويرجع فيها ( 4 ) إلى البينة عند الاختلاف ، وفي الجهالة إليها ( 5 ) للمطلع على حاله ( 6 ) . والأقوى قبول قوله فيها ( 7 ) بيمينه مع إمكانها ( 8 ) في حقه ، ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت وإن انتفى موجبه ( 9 ) ، استصحابا لما ثبت قبله ( 10 ) . نعم اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار .
شرح
( 1 ) يعني أن الغبن إذا حصل في جانب أيهما فهو بالخيار . ( 2 ) أي القيم الواقعية . أما لو كان عالما بقيمته الواقعية ومع ذلك أقدم على دفع الزيادة فليس له الخيار ( 3 ) أي في القدر الذي لا يتسامح فيه . ( 4 ) أي في القيمة . ( 5 ) أي إلى البينة . أي يرجع إلى البينة إذا اختلفا في الجهالة . بأن ادعى المشتري جهالته بالقيمة الواقعية وأنه مغبون . فينكره البايع ويقول : كنت عالما بها وأقدمت عن علم . ( 6 ) أي حال مدعي الجهالة . والمعنى يرجع إلى البينة التي تكون مطلعة على جهالة المدعي حين البيع . ( 7 ) أي في الجهالة . ( 8 ) أي إمكان الجهالة . ( 9 ) أي موجب الخيار . ( 10 ) أي قبل البذل ، من ثبوت الخيار فيستصحب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 464 | الشهيد الثاني