تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
في الضميمة أن تكون ذات وقع ( 1 ) في مقابل الزيادة ، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، للرواية ( 2 ) ، وحصول ( 3 ) التفاوت عند المقابلة ، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح ، لحصوله حينئذ بالتقسيط ، لا بالبيع ، فإنه ( 4 ) إنما وقع على المجموع بالمجموع ، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه ( 6 ) . نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض ( 7 )
شرح
( 1 ) أي ذات قيمة سوقية معتبرة . ( 2 ) الوسائل أبواب الربا باب 20 . ( 3 ) هذا بيان إشكال المسألة . ومراده : أن المتقابلين إذا كانا يتفاوتان ، فكيف يقابل دينار بألف درهم ؟ أو كيف يباع مد ودرهم بمدين . فإن الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة فيبقى نصف درهم في مقابل درهم . ( 4 ) هذا جواب عن الإشكال . وحاصله : أن هذا التفاوت في المقابلة إنما حصل بالتقسيط الخارجي وليس مشروطا في البيع ولا دخيلا في ماهيته . والتفاوت في غير البيع لا يحقق الربا أصلا . ( 5 ) أي البيع وقع على المجموع بإزاء المجموع . ( 6 ) أي في تحقق البيع وصحته . ( 7 ) هذا فرض التقسيط القهري على الربوي والضميمة ، وهو كما لو تلف الدهم الذي عينه البايع ضميمة قبل إقباضه للمشتري ، فإن البيع يبطل منه بحسابه فيبقى من الثمن جزء بإزاء العجوة . وكان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله في التقسيط . فالبيع يبطل حينئذ بالمرة : الجزء الأول يتلف مقابله . والجزء الآخر بحصول الربا فيه .