في الضميمة أن تكون ذات وقع ( 1 ) في مقابل الزيادة ، فلو ضم دينارا
إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، للرواية ( 2 ) ، وحصول ( 3 )
التفاوت عند المقابلة ، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه
لا يقدح ، لحصوله حينئذ بالتقسيط ، لا بالبيع ، فإنه ( 4 ) إنما وقع
على المجموع بالمجموع ، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه ( 6 ) .
نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض ( 7 )
شرح
( 1 ) أي ذات قيمة سوقية معتبرة .
( 2 ) الوسائل أبواب الربا باب 20 .
( 3 ) هذا بيان إشكال المسألة . ومراده : أن المتقابلين إذا كانا يتفاوتان ، فكيف
يقابل دينار بألف درهم ؟ أو كيف يباع مد ودرهم بمدين . فإن الدرهم ثمن لمد
ونصف بحسب القيمة الحاضرة فيبقى نصف درهم في مقابل درهم .
( 4 ) هذا جواب عن الإشكال . وحاصله : أن هذا التفاوت في المقابلة إنما
حصل بالتقسيط الخارجي وليس مشروطا في البيع ولا دخيلا في ماهيته . والتفاوت
في غير البيع لا يحقق الربا أصلا .
( 5 ) أي البيع وقع على المجموع بإزاء المجموع .
( 6 ) أي في تحقق البيع وصحته .
( 7 ) هذا فرض التقسيط القهري على الربوي والضميمة ، وهو كما لو تلف
الدهم الذي عينه البايع ضميمة قبل إقباضه للمشتري ، فإن البيع يبطل منه بحسابه
فيبقى من الثمن جزء بإزاء العجوة . وكان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله
في التقسيط . فالبيع يبطل حينئذ بالمرة :
الجزء الأول يتلف مقابله .
والجزء الآخر بحصول الربا فيه .