والأول إما أن يبيع معه ( 1 ) برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان
عنه ، والأول ( 2 ) التولية ، والثاني ( 3 ) المرابحة ، والثالث ( 4 ) المواضعة ،
وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ( 5 ) ولم يذكره كثير
وذكره المصنف هنا وفي الدروس ، وفي بعض الأخبار ( 6 ) دلالة عليه ( 7 )
وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية ( 8 ) ،
لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ،
والرابع خمسة ، والخامس لم يبين ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم
بستين بعد إخبارهم ( 9 ) بالحال ، والرابع شرك في حصته ، فهو بالنسبة
شرح
ويقال لها المجاذبة .
( 1 ) أي مع الإخبار بالثمن .
( 2 ) وهو البيع برأس المال .
( 3 ) وهو البيع بزيادة عن رأس المال .
( 4 ) وهو البيع بأقل من رأس المال .
( 5 ) بأن يبيع صاحب السلعة بعض منها برأس المال لشخص آخر فيكون
هذا المشتري شريكا مع البايع وهو الذي عبر عنه ( الشارح ) رحمه الله ( بالتشريك )
فيما يأتي .
( 6 ) الوسائل كتاب الشركة باب 1 - الحديث 6 وقد يستشعر من هذه الرواية
القسم الخامس وعليك بمراجعة المصدر المذكور .
( 7 ) أي على القسم الخامس كما عرفت في الهامش رقم 6 .
( 8 ) أي كل واحد من الخمس اشترى بالسوية خمس الثوب وكان الشراء
بالمساومة ولم يكن هذا مجمعا للأقسام الخمسة ، وإنما اجتماع الأقسام الخمسة في بيعهم
بعد الشراء .
( 9 ) المصدر مضاف إلى الفاعل والمراد من الفاعل الشركاء في الثوب بالسوية