تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والأول إما أن يبيع معه ( 1 ) برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، والأول ( 2 ) التولية ، والثاني ( 3 ) المرابحة ، والثالث ( 4 ) المواضعة ، وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ( 5 ) ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا وفي الدروس ، وفي بعض الأخبار ( 6 ) دلالة عليه ( 7 ) وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية ( 8 ) ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يبين ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم ( 9 ) بالحال ، والرابع شرك في حصته ، فهو بالنسبة
شرح
ويقال لها المجاذبة . ( 1 ) أي مع الإخبار بالثمن . ( 2 ) وهو البيع برأس المال . ( 3 ) وهو البيع بزيادة عن رأس المال . ( 4 ) وهو البيع بأقل من رأس المال . ( 5 ) بأن يبيع صاحب السلعة بعض منها برأس المال لشخص آخر فيكون هذا المشتري شريكا مع البايع وهو الذي عبر عنه ( الشارح ) رحمه الله ( بالتشريك ) فيما يأتي . ( 6 ) الوسائل كتاب الشركة باب 1 - الحديث 6 وقد يستشعر من هذه الرواية القسم الخامس وعليك بمراجعة المصدر المذكور . ( 7 ) أي على القسم الخامس كما عرفت في الهامش رقم 6 . ( 8 ) أي كل واحد من الخمس اشترى بالسوية خمس الثوب وكان الشراء بالمساومة ولم يكن هذا مجمعا للأقسام الخمسة ، وإنما اجتماع الأقسام الخمسة في بيعهم بعد الشراء . ( 9 ) المصدر مضاف إلى الفاعل والمراد من الفاعل الشركاء في الثوب بالسوية
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425 | الشهيد الثاني