لأنه تابع ، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا ( 1 ) ، وفي ذات الولد
المقصود بها الخدمة ، دون التسري والأجود الجواز مطلقا ( 2 ) ، لأن عزة
وجود مثل ذلك ( 3 ) غير واضح ، وعموم الأمر بالوفاء ( 4 ) بالعقد يقتضيه
( ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة به ( 5 ) من دين
عليه ( 6 ) أي على المسلم ( 7 ) ( إذا لم يشترط ذلك ( 8 ) في العقد )
بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة ( ولو شرطه ( 9 ) كذلك ( 10 )
( بطل ، لأنه بيع دين بدين ) أما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما
الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه
شرح
من غير عسر .
( 1 ) سواء كانت الجارية للتسري ، أو للخدمة .
( 2 ) سواء كانت للتسري ، أو للخدمة في الحامل وذات الولد .
( 3 ) وهو اجتماع وصفي الأم والولد .
( 4 ) وهو قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) .
( 5 ) أي بالثمن .
( 6 ) أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق
فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه .
( 7 ) بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم
قرائته بالكسر كما توهم .
( 8 ) أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد .
( 9 ) أي الدين نفس الثمن .
( 10 ) أي في متن العقد .