تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لأنه تابع ، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا ( 1 ) ، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة ، دون التسري والأجود الجواز مطلقا ( 2 ) ، لأن عزة وجود مثل ذلك ( 3 ) غير واضح ، وعموم الأمر بالوفاء ( 4 ) بالعقد يقتضيه ( ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة به ( 5 ) من دين عليه ( 6 ) أي على المسلم ( 7 ) ( إذا لم يشترط ذلك ( 8 ) في العقد ) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة ( ولو شرطه ( 9 ) كذلك ( 10 ) ( بطل ، لأنه بيع دين بدين ) أما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه
شرح
من غير عسر . ( 1 ) سواء كانت الجارية للتسري ، أو للخدمة . ( 2 ) سواء كانت للتسري ، أو للخدمة في الحامل وذات الولد . ( 3 ) وهو اجتماع وصفي الأم والولد . ( 4 ) وهو قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . ( 5 ) أي بالثمن . ( 6 ) أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه . ( 7 ) بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم . ( 8 ) أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد . ( 9 ) أي الدين نفس الثمن . ( 10 ) أي في متن العقد .