بين أخذه ( 1 ) والعفو عنه ورد المبيع ( 2 ) لا ينافي ثبوته ( 3 ) ، غايته ،
التخيير بينه ( 4 ) ، وبين أمر آخر ( 5 ) ، فيكون ( 6 ) ثابتا ثبوتا تخييريا بينه
وبين ما ذكر ( 7 ) .
( ولو كان ) العيب الجنسي ( في غير صرف ) بأن كان العوض
الآخر عرضا ( فلا شك في جواز الرد والأرش ) ، إعطاء للمعيب
حكمه شرعا ( 8 ) ، ولا مانع منه ( 9 ) هنا ( مطلقا سواء كان قبل
التفرق ، أم بعده .
شرح
فأجاب ( الشهيد ) الثاني رحمه الله بما حاصله : أن التخيير بين الوجوه الثلاثة
غير مناف في ثبوت الأرش بالعقد ، بناء على كون اختيار الأرش كاشفا عن ثبوت
الأرش ، فكما أن اختيار الأرش كاشف عن ثبوته حين العقد ، كذلك كاشف
عن عدم التخيير ولزوم الأرش وحده .
( 1 ) أي الأرش .
( 2 ) في نسخة : ( المعيب ) .
( 3 ) أي الأرش .
( 4 ) أي الأرش .
( 5 ) وهو الرد والعفو .
( 6 ) أي الأرش .
( 7 ) وهو الرد والعفو .
لا يخفى أن هذا التخيير إنما يكون قبل اختيار الأرش ، وأما بعد الاختيار
فيبطل التخيير ويكون العقد كاشفا عن ثبوت الأرش فقط .
( 8 ) وهو التخيير بين الرد ، والأرش .
( 9 ) أي من الأرش .