تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بين أخذه ( 1 ) والعفو عنه ورد المبيع ( 2 ) لا ينافي ثبوته ( 3 ) ، غايته ، التخيير بينه ( 4 ) ، وبين أمر آخر ( 5 ) ، فيكون ( 6 ) ثابتا ثبوتا تخييريا بينه وبين ما ذكر ( 7 ) . ( ولو كان ) العيب الجنسي ( في غير صرف ) بأن كان العوض الآخر عرضا ( فلا شك في جواز الرد والأرش ) ، إعطاء للمعيب حكمه شرعا ( 8 ) ، ولا مانع منه ( 9 ) هنا ( مطلقا سواء كان قبل التفرق ، أم بعده .
شرح
فأجاب ( الشهيد ) الثاني رحمه الله بما حاصله : أن التخيير بين الوجوه الثلاثة غير مناف في ثبوت الأرش بالعقد ، بناء على كون اختيار الأرش كاشفا عن ثبوت الأرش ، فكما أن اختيار الأرش كاشف عن ثبوته حين العقد ، كذلك كاشف عن عدم التخيير ولزوم الأرش وحده . ( 1 ) أي الأرش . ( 2 ) في نسخة : ( المعيب ) . ( 3 ) أي الأرش . ( 4 ) أي الأرش . ( 5 ) وهو الرد والعفو . ( 6 ) أي الأرش . ( 7 ) وهو الرد والعفو . لا يخفى أن هذا التخيير إنما يكون قبل اختيار الأرش ، وأما بعد الاختيار فيبطل التخيير ويكون العقد كاشفا عن ثبوت الأرش فقط . ( 8 ) وهو التخيير بين الرد ، والأرش . ( 9 ) أي من الأرش .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 398 | الشهيد الثاني