عن ثبوته ( 1 ) بالعقد لزم البطلان فيه ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، وعلى كل حال
فالمعتبر منه ( 4 ) النقد الغالب ، وما اتفقا على أخذه أمر آخر ( 5 ) ، والوجه
الأخير ( 6 ) أوضح ، فيتجه مع اختياره ( 7 ) البطلان فيما قابله ( 8 )
مطلقا ( 9 ) ، وإن رضي بالمدفوع ( 10 ) لزم ( 11 ) .
فإن قيل : المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف ، وإنما هو
عوض صفة ( 12 ) فائتة في أحد العوضين ، ويترتب استحقاقها ( 13 ) على صحة
شرح
( 1 ) أي عن ثبوت الأرش .
( 2 ) أي فيما قابل الأرش .
( 3 ) أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو : أن اعتبار ثبوت الأرش
بالسبب هو العقد نقول هنا : بالبطلان .
( 4 ) أي من الأرش .
( 5 ) أي خارج عن المعاوضة الأولية ، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت
في ص 392 .
( 6 ) وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد .
( 7 ) أي مع اختياره الأرش .
( 8 ) الضمير يرجع إلى الأرش ، والمراد من ( ما ) الموصولة المعيب .
( 9 ) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما .
( 10 ) وهو المبيع المعيب .
( 11 ) أي البيع من دون ثبوت أرش ، هذا إذا كان العيب بالصفة ،
لا بالجنس .
( 12 ) كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد ، لكن المدفوع الدينار الردي
فالأرش يقع في إزاء الردائة .
( 13 ) أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة .