تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
عن ثبوته ( 1 ) بالعقد لزم البطلان فيه ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، وعلى كل حال فالمعتبر منه ( 4 ) النقد الغالب ، وما اتفقا على أخذه أمر آخر ( 5 ) ، والوجه الأخير ( 6 ) أوضح ، فيتجه مع اختياره ( 7 ) البطلان فيما قابله ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ، وإن رضي بالمدفوع ( 10 ) لزم ( 11 ) . فإن قيل : المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف ، وإنما هو عوض صفة ( 12 ) فائتة في أحد العوضين ، ويترتب استحقاقها ( 13 ) على صحة
شرح
( 1 ) أي عن ثبوت الأرش . ( 2 ) أي فيما قابل الأرش . ( 3 ) أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو : أن اعتبار ثبوت الأرش بالسبب هو العقد نقول هنا : بالبطلان . ( 4 ) أي من الأرش . ( 5 ) أي خارج عن المعاوضة الأولية ، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت في ص 392 . ( 6 ) وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد . ( 7 ) أي مع اختياره الأرش . ( 8 ) الضمير يرجع إلى الأرش ، والمراد من ( ما ) الموصولة المعيب . ( 9 ) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما . ( 10 ) وهو المبيع المعيب . ( 11 ) أي البيع من دون ثبوت أرش ، هذا إذا كان العيب بالصفة ، لا بالجنس . ( 12 ) كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد ، لكن المدفوع الدينار الردي فالأرش يقع في إزاء الردائة . ( 13 ) أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة .