التفرق قبل أخذه ( 1 ) وإن لم يكن مستقرا ( 2 )
والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب ( 3 ) لزم بطلان البيع
فيما قابله ( 4 ) بالتفرق ( 5 ) قبل قبضه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، وإن اعتبرنا ( 8 )
حالة اختياره ( 9 ) ، أو جعلناه ( 10 ) تمام السبب على وجه النقل لزم جواز
أخذه ( 11 ) في مجلسه مطلقا ( 12 ) ، وإن جعلنا ذلك ( 13 ) كاشفا
شرح
( 1 ) أي الأرش .
( 2 ) أي وإن لم يكن الأرش بمستقر في ذمة البايع إلا في زمن اختيار المشتري
الأرش .
( 2 ) المراد من السبب العيب أي لو كان العيب موجبا للزوم الأرش
فالسبب والموجب للزوم الأرش هو العيب .
( 4 ) المراد من ( ما ) الموصولة المعيب وفاعل ( قابل ) المعيب والضمير في
( قابله ) يرجع إلى الأرش فالمعنى أن البيع في الجزء المعيب من المبيع باطل بالتفرق
قبل القبض وهو الذي يقابله الأرش .
( 5 ) الجار متعلق بالبطلان أي البطلان مسبب عن التفرق .
( 6 ) مرجع الضمير ( فيما قابله ) .
( 7 ) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما .
( 8 ) أي ثبوت الأرش .
( 9 ) أي حالة اختيار الأرش .
( 10 ) أي اختيار الأرش يكون تمام السبب لثبوت الأرش وجزئه الآخر
العقد ، بناء على كون اختيار الأرش مثبتا لاشتغال ذمة البايع حين اختيار الأرش
( 11 ) أي أخذ الأرش .
( 12 ) سواء كان من النقدين أم من غيرهما .
( 13 ) أي اختيار الأرش .