عليه الخبر ( 1 ) لا بنذره مع النهي ( 2 ) ( وإذن الزوج كإذن السيد ) في اعتبار
توقفه عليها ( 3 ) سابقا ، أو لحوقها له قبل الحل ، أو ارتفاع الزوجية قبله ( 4 )
ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد ، لعدم النص الدال عليه هنا ،
شرح
( 1 ) وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام أن ( عليا ) عليه الصلاة
والسلام كان يقول : ( ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ) .
( الوسائل الحديث 3 الباب 15 من أبواب كتاب النذر والعهد )
( 2 ) دفع إيراد حاصله : أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة عامة تدل على
وجوب الوفاء بتمام أفراد النذر سواء كان الناذر حرا أو عبدا .
لتوجيه التكليف والخطاب إليه أيضا خرج من تلك العمومات نذر العبد
المنهي من قبل مولاه ويبقى الباقي من أفراد النذر تحت تلك العمومات وداخلة فيها .
ومن جملتها نذر العبد الذي كان بغير إذن مولاه لأنه ليس منهيا عنه .
أجاب ( الشارح ) رحمه الله عنه ما حاصله : إن وجوب الوفاء وإن كان عاما
يشمل مثل هذا النذر أيضا لكنه مخصص بالنص الوارد في غير العبد فخرج بهذا
النص نذر العبد من دون إذن سيده .
فهو غير داخل تحت العموم ، لا أن العموم مخصص بنذر العبد الذي نهاه
سيده عنه حتى يقال : بدخول نذر العبد الذي لم يأذنه سيده تحت العموم فيشمله
العموم فيجب الوفاء به .
وإن نذر العبد المنهي عن النذر خارج عن العموم فلا يشمله العموم
ولا يجب الوفاء به .
( 3 ) مرجع الضمير يحتمل أن يكون ( الإذن ) بالمعنى الأعم وهي الرخصة ،
ويحتمل أن يكون بالمعنى الأخص ، وكذا ضمير لحوقها يحتمل الوجهين .
( 4 ) أي قبل حل النذر كارتفاع الرقية .