تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين ( 1 ) ، وتخير المشتري في الأخير ( 2 ) على الظاهر . ( ولو قدر المشتري على تحصيله ) دون البائع ( فالأقرب عدم اشتراط الضميمة ) في صحة البيع ، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه . ووجه الاشتراط ( 3 ) صدق الإباق معه ( 4 ) الموجب للضميمة بالنص ( 5 ) . وكون ( 6 ) الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم . ويضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله ( 7 ) بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة ، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة ، ( وعدم لحوق أحكامها ( 8 ) لو ضم ) فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله ، أو تلف قبل القبض ، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه ،
شرح
( 1 ) المراد من ( الأولين ) هما : ظهور تلف المبيع حين البيع ، أو استحقاقه لغير البايع . ( 2 ) وهو كون ( المبيع ) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في ( عقد البيع ) . ( 3 ) أي اشتراط الضميمة في الإباق . ( 4 ) مرجع الضمير ( القدرة ) أي : مع القدرة على التسلم . ( 5 ) الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2 . ( 6 ) هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم : حاصله : أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع ، دون قدرة تسلم المشتري المبيع . ( 7 ) أي ( المبيع ) . ( 8 ) أي ( الضميمة ) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 250 | الشهيد الثاني