حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما
يقابله في الأولين ( 1 ) ، وتخير المشتري في الأخير ( 2 ) على الظاهر .
( ولو قدر المشتري على تحصيله ) دون البائع ( فالأقرب عدم اشتراط
الضميمة ) في صحة البيع ، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه . ووجه
الاشتراط ( 3 ) صدق الإباق معه ( 4 ) الموجب للضميمة بالنص ( 5 ) .
وكون ( 6 ) الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم .
ويضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله ( 7 ) بيد المشتري
بغير مانع وهي موجودة ، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي
مفقودة ، ( وعدم لحوق أحكامها ( 8 ) لو ضم ) فيوزع الثمن عليهما لو لم
يقدر على تحصيله ، أو تلف قبل القبض ، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه ،
شرح
( 1 ) المراد من ( الأولين ) هما : ظهور تلف المبيع حين البيع ، أو استحقاقه
لغير البايع .
( 2 ) وهو كون ( المبيع ) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت
الكتابة في ( عقد البيع ) .
( 3 ) أي اشتراط الضميمة في الإباق .
( 4 ) مرجع الضمير ( القدرة ) أي : مع القدرة على التسلم .
( 5 ) الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2 .
( 6 ) هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم :
حاصله : أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع ، دون قدرة تسلم المشتري المبيع .
( 7 ) أي ( المبيع ) .
( 8 ) أي ( الضميمة ) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام
الضميمة .