والنمل ونحوها ، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ، وإن ذكر لها منافع
في الخواص ( 1 ) ، وهو الخارج بقوله : غالبا ، ( وفضلات ( 2 )
الإنسان ) وإن كانت طاهرة ( إلا لبن المرأة ) فيصح بيعه ، والمعاوضة
عليه مقدرا بالمقدار المعلوم ، أو المدة ، لعظم ( 3 ) الانتفاع به ، ( ولا
المباحات قبل الحيازة ) ، لانتفاء الملك عنها حينئذ ( 4 ) ، والمتبايعان فيها
سيان ، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها ( 5 ) فيه ( 6 ) كما
هو الأجود ، ( ولا الأرض المفتوحة عنوة ) بفتح العين أي قهرا كأرض
العراق والشام ، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص ، ( إلا تبعا
لآثار المتصرف ) من بناء وشجر فيه ، فيصح في الأقوى ، وتبقى تابعة
له ( 7 ) ما دامت الآثار ، فإذا زالت ( 8 ) رجعت ( 9 ) إلى أصلها ، والمراد
منها المحياة وقت الفتح ، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها
من الأملاك .
( والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة ) أي دورها ( زادها الله
شرفا ، لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ) على عدم جوازه ، ( إن قلنا
شرح
( 1 ) أي في كتب خواص الأدوية ، ككتاب ( تحفة حكيم مؤمن ) .
( 2 ) أعم من خرئه وبوله وفضلات أنفه وأذنه .
( 3 ) دليل لإخراج لبن المرأة من المذكورات
( 4 ) أي قبل ( الحيازة ) .
( 5 ) أي ( النية ) .
( 6 ) أي ( التملك ) .
( 7 ) أي البناء ، وفاعل تبقى ( الأرض ) .
( 8 ) فاعل زالت ( الآثار ) .
( 9 ) فاعل رجعت ( الأرض ) .