تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
والنمل ونحوها ، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ، وإن ذكر لها منافع في الخواص ( 1 ) ، وهو الخارج بقوله : غالبا ، ( وفضلات ( 2 ) الإنسان ) وإن كانت طاهرة ( إلا لبن المرأة ) فيصح بيعه ، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم ، أو المدة ، لعظم ( 3 ) الانتفاع به ، ( ولا المباحات قبل الحيازة ) ، لانتفاء الملك عنها حينئذ ( 4 ) ، والمتبايعان فيها سيان ، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها ( 5 ) فيه ( 6 ) كما هو الأجود ، ( ولا الأرض المفتوحة عنوة ) بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام ، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص ، ( إلا تبعا لآثار المتصرف ) من بناء وشجر فيه ، فيصح في الأقوى ، وتبقى تابعة له ( 7 ) ما دامت الآثار ، فإذا زالت ( 8 ) رجعت ( 9 ) إلى أصلها ، والمراد منها المحياة وقت الفتح ، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك . ( والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة ) أي دورها ( زادها الله شرفا ، لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ) على عدم جوازه ، ( إن قلنا
شرح
( 1 ) أي في كتب خواص الأدوية ، ككتاب ( تحفة حكيم مؤمن ) . ( 2 ) أعم من خرئه وبوله وفضلات أنفه وأذنه . ( 3 ) دليل لإخراج لبن المرأة من المذكورات ( 4 ) أي قبل ( الحيازة ) . ( 5 ) أي ( النية ) . ( 6 ) أي ( التملك ) . ( 7 ) أي البناء ، وفاعل تبقى ( الأرض ) . ( 8 ) فاعل زالت ( الآثار ) . ( 9 ) فاعل رجعت ( الأرض ) .