تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة ( 1 ) لا بغيره ( 2 ) كالإرث وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، وفي حكم بيعه ( 3 ) منه ( 4 ) إجارته ( 5 ) له ( 6 ) الواقعة على عينه ( 7 ) لا على ذمته ( 8 ) ، كما لو استدان منه ( 9 ) ، وفي حكم المصحف أبعاضه ، وفي إلحاق ما
شرح
( 1 ) أي في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر تمليكه له بالهبة فإنه لا يجوز للمسلم أن يهب العبد المسلم للكافر إلا إذا انعتق عليه كالفروض المذكورة ( 2 ) أي ( الاختيار ) أي لا كغير الاختيار مثل الإرث . ( 3 ) أي ( العبد المسلم ) . ( 4 ) أي ( الكافر ) ، ( 5 ) أي ( العبد المسلم ) . ( 6 ) أي ( الكافر ) . ( 7 ) أي ( العبد المسلم ) . فالمعنى أن في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر إجارة العبد سواء كانت من قبل نفسه ، أم من قبل مولاه فإنه لا يجوز للعبد ، ولا للمولى ذلك . ( 8 ) أي ( العبد ) لأنه مستلزم للسبيل عليه . فالمعنى أنه يجوز للعبد إجارة ذمته للكافر وكذا يجوز للمولى إجارة ذمة عبده للكافر كان يعمل له عملا ، من خياطة ثوب ، أو بناء دار ، وغير ذلك . ( 9 ) أي ( الكافر ) ، وفاعل استدان العبد المسلم . فالمعنى أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمته للكافر ليعمل له عملا ما .