وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة ( 1 ) لا بغيره ( 2 ) كالإرث
وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلا
حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، وفي حكم بيعه ( 3 )
منه ( 4 ) إجارته ( 5 ) له ( 6 ) الواقعة على عينه ( 7 ) لا على ذمته ( 8 ) ،
كما لو استدان منه ( 9 ) ، وفي حكم المصحف أبعاضه ، وفي إلحاق ما
شرح
( 1 ) أي في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر تمليكه له بالهبة فإنه
لا يجوز للمسلم أن يهب العبد المسلم للكافر إلا إذا انعتق عليه كالفروض المذكورة
( 2 ) أي ( الاختيار ) أي لا كغير الاختيار مثل الإرث .
( 3 ) أي ( العبد المسلم ) .
( 4 ) أي ( الكافر ) ،
( 5 ) أي ( العبد المسلم ) .
( 6 ) أي ( الكافر ) .
( 7 ) أي ( العبد المسلم ) .
فالمعنى أن في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر إجارة العبد سواء
كانت من قبل نفسه ، أم من قبل مولاه فإنه لا يجوز للعبد ، ولا للمولى ذلك .
( 8 ) أي ( العبد ) لأنه مستلزم للسبيل عليه .
فالمعنى أنه يجوز للعبد إجارة ذمته للكافر وكذا يجوز للمولى إجارة ذمة عبده
للكافر كان يعمل له عملا ، من خياطة ثوب ، أو بناء دار ، وغير ذلك .
( 9 ) أي ( الكافر ) ، وفاعل استدان العبد المسلم .
فالمعنى أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمته
للكافر ليعمل له عملا ما .