ويؤمر بإزالة ملكه ، وفي حكم المسلم ولده الصغير ، والمجنون ، ومسبيه ( 1 )
المنفرد به إن ألحقناه ( 2 ) به ( 3 ) فيه ( 4 ) ، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا
( إلا فيمن ينعتق عليه ( 5 ) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ،
وفي حكمه ( 6 ) مشروط العتق عليه في البيع ، ومن ( 7 ) أقر بحريته وهو
في يد غيره .
وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) المراد من المسبي الولد الصغير الذي يسبيه المسلم حال الحرب ، فإنه
تابع له في الإسلام بناء على إلحاقه به في الإسلام .
( 2 ) أي ( المسبي ) .
( 3 ) أي ( السابي المسلم ) .
( 4 ) أي في إسلامه .
( 5 ) ( كالأب والأم ) .
( 6 ) أي ( من ينعتق عليه ) .
فالمعنى أن العبد المسلم الذي يشتريه الكافر في حكم ( من ينعتق عليه ) لو
اشترط البايع المسلم على المشتري الكافر عتقه .
( 7 ) وكذا في حكم ( من ينعتق عليه ) ( العبد المسلم ) الذي أقر الكافر
بحريته فيما قبل وكان العبد في يد غيره ، والكافر يريد شرائه ، فإنه يسمح له بالشراء
لأنه يؤخذ بإقراره فيعتق العبد حالا .
( 8 ) كما لو قال الكافر للمسلم : ( أعتق عبدك عني ) فأعتقه المسلم ، فإنه لا بد
حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آنا ما حتى يصح عتقه عنه ، لأنه ( لا عتق
إلا في ملك ) فتملك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه فيعتق عليه
قهرا فيجوز شراؤه العبد المسلم .