تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويؤمر بإزالة ملكه ، وفي حكم المسلم ولده الصغير ، والمجنون ، ومسبيه ( 1 ) المنفرد به إن ألحقناه ( 2 ) به ( 3 ) فيه ( 4 ) ، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا ( إلا فيمن ينعتق عليه ( 5 ) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ، وفي حكمه ( 6 ) مشروط العتق عليه في البيع ، ومن ( 7 ) أقر بحريته وهو في يد غيره . وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) المراد من المسبي الولد الصغير الذي يسبيه المسلم حال الحرب ، فإنه تابع له في الإسلام بناء على إلحاقه به في الإسلام . ( 2 ) أي ( المسبي ) . ( 3 ) أي ( السابي المسلم ) . ( 4 ) أي في إسلامه . ( 5 ) ( كالأب والأم ) . ( 6 ) أي ( من ينعتق عليه ) . فالمعنى أن العبد المسلم الذي يشتريه الكافر في حكم ( من ينعتق عليه ) لو اشترط البايع المسلم على المشتري الكافر عتقه . ( 7 ) وكذا في حكم ( من ينعتق عليه ) ( العبد المسلم ) الذي أقر الكافر بحريته فيما قبل وكان العبد في يد غيره ، والكافر يريد شرائه ، فإنه يسمح له بالشراء لأنه يؤخذ بإقراره فيعتق العبد حالا . ( 8 ) كما لو قال الكافر للمسلم : ( أعتق عبدك عني ) فأعتقه المسلم ، فإنه لا بد حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آنا ما حتى يصح عتقه عنه ، لأنه ( لا عتق إلا في ملك ) فتملك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه فيعتق عليه قهرا فيجوز شراؤه العبد المسلم .