( في ملكه ) ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه ، فإن أجاز صح
البيع ولا خيار ، ( و ) إن رد ( تخير المشتري مع جهله ) بكون بعض
المبيع غير مملوك للبائع ، لتبعض الصفقة ، أو الشركة ( فإن ) فسخ
رجع كل مال إلى مالكه ، وإن ( رضي صح البيع في المملوك ) للبائع
( بحصته من الثمن ) ، ويعلم مقدار الحصة ( بعد تقويمهما جمعيا ، ثم تقويم
أحدهما ) منفردا ، ثم نسبة قيمته ( 1 ) إلى قيمة المجموع ، فيخصه ( 2 )
من الثمن مثل تلك النسبة ، فإذا قوما جميعا بعشرين ، وأحدهما بعشرة
صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان ، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم
يخصه ( 3 ) من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها ،
فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن ( 4 ) على ذلك التقدير ( 5 )
كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة .
وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة
قيمة كل واحد كثوبين ، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما
شرح
( 1 ) أي ( المنفرد ) .
( 2 ) أي ( المشتري ) .
( 3 ) أي ( المشتري ) .
( 4 ) كما لو اشتراه بعشرة . قيمة رخيصة حسب السوق في ذلك الوقت .
لكنه ترقى الآن ، بما كان التفاوت بين معيبه وصحيحه أكثر من عشرة ، كما لو كانت
قيمته صحيحا أربعين ، ومعيبا ثلاثين . فلو أراد أخذ نفس المقدار من التفاوت وهي
عشرة لجمع المشتري بين الثمن وهو العشرة والمثمن وهو المبيع .
( 5 ) أي على تقدير أخذ نفس التفاوت السوقي الآن . وهو مقدار العشرة
في المثال .