تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( في ملكه ) ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه ، فإن أجاز صح البيع ولا خيار ، ( و ) إن رد ( تخير المشتري مع جهله ) بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع ، لتبعض الصفقة ، أو الشركة ( فإن ) فسخ رجع كل مال إلى مالكه ، وإن ( رضي صح البيع في المملوك ) للبائع ( بحصته من الثمن ) ، ويعلم مقدار الحصة ( بعد تقويمهما جمعيا ، ثم تقويم أحدهما ) منفردا ، ثم نسبة قيمته ( 1 ) إلى قيمة المجموع ، فيخصه ( 2 ) من الثمن مثل تلك النسبة ، فإذا قوما جميعا بعشرين ، وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان ، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه ( 3 ) من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها ، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن ( 4 ) على ذلك التقدير ( 5 ) كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة . وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين ، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما
شرح
( 1 ) أي ( المنفرد ) . ( 2 ) أي ( المشتري ) . ( 3 ) أي ( المشتري ) . ( 4 ) كما لو اشتراه بعشرة . قيمة رخيصة حسب السوق في ذلك الوقت . لكنه ترقى الآن ، بما كان التفاوت بين معيبه وصحيحه أكثر من عشرة ، كما لو كانت قيمته صحيحا أربعين ، ومعيبا ثلاثين . فلو أراد أخذ نفس المقدار من التفاوت وهي عشرة لجمع المشتري بين الثمن وهو العشرة والمثمن وهو المبيع . ( 5 ) أي على تقدير أخذ نفس التفاوت السوقي الآن . وهو مقدار العشرة في المثال .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239 | الشهيد الثاني