كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع ( 1 ) ، أما لو تجددت بعده
فحكمها ( 2 ) حكم الثمرة ، فيرجع بها أيضا كغيرها ( 3 ) مما حصل له ( 4 )
في مقابلته ( 5 ) نفع ( 6 ) على الأقوى ، لغروره ( 7 ) ، ودخوله ( 8 )
على أن يكون ذلك له بغير عوض .
أما ما أنفقه عليه ( 9 ) ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع
به قطعا ( إن كان جاهلا ) بكونه مالكا ، أو مأذونا بأن ادعى البائع
ملكه ، أو الإذن فيه ، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال .
( ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح ) البيع
شرح
( 1 ) كما إذا كانت قيمة الشئ وقت البيع تساوي عشرين دينارا فباعه بعشرة
دنانير .
( 2 ) أي ( الزيادة ) .
( 3 ) أي ( الزيادة ) .
( 4 ) أي ( المشتري ) .
( 5 ) أي ( ما حصل له ) .
( 6 ) الزيادة إما متصلة ، أو منفصلة ، أو زيادة سوقية .
فعلى جميع أقسامها داخلة في فائدة المشتري فليست خارجة عنها فما عرفنا
وجها لهذه العبارة .
( 7 ) أي لقاعدة ( المغرور يرجع على من غر ) فإن المشتري معزور من قبل
البايع .
( 8 ) أي ولقاعدة ( الإقدام ) وهو إقدام الشخص على أن تكون زيادة
الشئ له فإن المشتري إنما أقدم على الشراء ، بناء على أن الزيادة له مجانا فلما رجع
المالك على المشتري بالزيادة رجع المشتري على البايع بالزيادة المأخوذة منه ( للإقدام )
( 9 ) أي ( المبيع ) .