تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع ( 1 ) ، أما لو تجددت بعده فحكمها ( 2 ) حكم الثمرة ، فيرجع بها أيضا كغيرها ( 3 ) مما حصل له ( 4 ) في مقابلته ( 5 ) نفع ( 6 ) على الأقوى ، لغروره ( 7 ) ، ودخوله ( 8 ) على أن يكون ذلك له بغير عوض . أما ما أنفقه عليه ( 9 ) ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا ( إن كان جاهلا ) بكونه مالكا ، أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه ، أو الإذن فيه ، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال . ( ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح ) البيع
شرح
( 1 ) كما إذا كانت قيمة الشئ وقت البيع تساوي عشرين دينارا فباعه بعشرة دنانير . ( 2 ) أي ( الزيادة ) . ( 3 ) أي ( الزيادة ) . ( 4 ) أي ( المشتري ) . ( 5 ) أي ( ما حصل له ) . ( 6 ) الزيادة إما متصلة ، أو منفصلة ، أو زيادة سوقية . فعلى جميع أقسامها داخلة في فائدة المشتري فليست خارجة عنها فما عرفنا وجها لهذه العبارة . ( 7 ) أي لقاعدة ( المغرور يرجع على من غر ) فإن المشتري معزور من قبل البايع . ( 8 ) أي ولقاعدة ( الإقدام ) وهو إقدام الشخص على أن تكون زيادة الشئ له فإن المشتري إنما أقدم على الشراء ، بناء على أن الزيادة له مجانا فلما رجع المالك على المشتري بالزيادة رجع المشتري على البايع بالزيادة المأخوذة منه ( للإقدام ) ( 9 ) أي ( المبيع ) .