التخلية التصرف في ملك الغير .
( وشرط الواقف الكمال ) بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر ،
( ويجوز أن يجعل النظر ) على الموقوف ( لنفسه ، ولغيره ) في متن الصيغة
( فإن أطلق ) ولم يشترطه لأحد ( فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم )
الشرعي ، ( وفي غيره ) وهو الوقف على معين ( إلى الموقوف عليهم ) ،
والواقف مع الإطلاق كالأجنبي .
ويشترط في المشروط له النظر العدالة ، والاهتداء ( 1 ) إلى التصرف
ولو عرض له ( 2 ) الفسق انعزل ، فإن عاد ( 3 ) عادت إن كان ( 4 )
مشروطا من الواقف ، ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم
يجب عليه الاستمرار ، لأنه في معنى التوكيل ، وحيث يبطل النظر يصير
كما لو لم يشترط . ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة ، وتحصيل
الغلة ، وقسمتها على مستحقها ، ولو فوض إليه بعضها ( 5 ) لم يتعده ،
ولو جعله ( 6 ) لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف ، وليس للواقف
شرح
الموقوف عليه للوقوف يستلزم التصرف إن لم يكن بإذن الشريك ثم المراد من
التخلية هنا رفع الموانع عن القبض ، والتسلم ، والإذن فيه .
( 1 ) المراد من الاهتداء هنا الخبرة والبصيرة أي يكون الناظر بصيرا وخبيرا
في كيفية إدارة الوقف وشؤونه .
( 2 ) مرجع الضمير ( الناظر ) .
( 3 ) أي لو عاد وصف العدل في المشروط له النظر عادت سمة النظارة إليه .
( 4 ) أي كان شرط العدالة مشترطا من قبل الواقف .
( 5 ) مرجع الضمير ( الغلة ) أي فوض الواقف للناظر في بعض الغلة يصرفها
بنظره فإنه لا يجوز التعدي من الناظر فيما فوضه إليه .
( 6 ) مرجع الضمير ( النظر ) .