تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الأعم ( 1 ) وإن ذكر ( 2 ) بعض تفصيله ( 3 ) بعد ، ( ينتفع بها ( 4 ) مع بقائها ) ، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة ، ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال ، بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته وهل يعتبر طول زمان المنفعة ، إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه ( 5 ) ، فيصح وقف ريحان يسرع فساده ( 6 ) ، ويحتمل اعتباره ( 7 ) لقلة المنفعة ومنافاتها ( 8 ) للتأبيد المطلوب من الوقف ، وتوقف في الدروس ، ولو كان ( 9 ) مزروعا صح ، وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبر . ( ويمكن إقباضها ) فلا يصح وقف الطير في الهواء ، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة ، ولا الآبق ، والمغصوب ، ونحوها . ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة ، لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه ، وتسليطه عليه ، والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه
شرح
( 1 ) أي براد بالملك الأعم من صلاحيته للمملوكية ، أو الملكية الفعلية . ( 2 ) فاعل ذكر ( المصنف ) رحمه الله . ( 3 ) مرجع الضمير ( الملك ) . ( 4 ) مرجع الضمير ( العين ) ( 5 ) مرجع الضمير ( الاعتبار ) أي عدم الاعتبار . ( 6 ) كما إذا كان منفصلا . ( 7 ) مرجع الضمير ( طول زمان المنفعة ) لقلة المنفعة فيما يفسد بسرعة . ( 8 ) مرجع الضمير ( قلة المنفعة المذكورة في كلام الشارح ) رحمه الله . ( 9 ) اسم كان راجع إلى ريحان المذكور في قوله رحمه الله : ( فيصح وقف ريحان يسرع فساده ) .