تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وهو ممكن ، ( ولو وقف ما لا يملكه وقف ( 1 ) على إجازة المالك ) كغيره ( 2 ) من العقود . لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح . ويحتمل عدمها ( 3 ) هنا وإن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها ، وتأثير الإجازة غير معلوم ، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده ، ولا أثر لعبارة الغير فيه ، وتوقف المصنف في الدروس ، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشئ ، وكذا في التذكرة . وذهب جماعة إلى المنع هنا ، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوي المنع ، لعدم صحة التقرب بملك الغير . ( ووقف المشاع جائز كالمقسوم ) ، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به ، وقبضه ( 4 ) كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا ( 5 ) ، والأقوى أن ذلك ( 6 ) في المنقول ، وغيره ( 7 ) لا يتوقف على إذن الشريك ، لعدم ( 8 ) استلزام
شرح
( 1 ) أي توقف وقف ما لا يملكه على إجازة المالك . ( 2 ) مرجع الضمير ( الوقف ) . ( 3 ) مرجع الضمير ( الصحة ) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود . ( 4 ) مرجع الضمير ( المشاع ) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك . ( 5 ) أي منقولا كان ، أو غير منقول . ( 6 ) أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره . ( 7 ) مرجع الضمير ( المنقول ) أي غير المنقول . ( 8 ) كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم