تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بطل في ربعه ( 1 ) ، ويحتمل النصف ( 2 ) ، والبطلان رأسا ( 3 ) . ( وشرط الموقوف أن يكون عينا ) فلا يصح وقف المنفعة ، ولا الدين ، ولا المبهم ، لعدم ( 4 ) الانتفاع به ( 5 ) مع بقائه ( 6 ) ، وعدم ( 7 ) وجوده ( 8 ) خارجا ، والمقبوض ( 9 ) .
شرح
( 1 ) لأن أقل الجمع ثلاثة فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام ويبقي سهم واحد وهو المعبر عنه بالربع فيبطل بالنسبة إليه ويصح في الباقي . ( 2 ) لأن المفروض أن الجماعة بمنزلة الواحدة وهو واحد أيضا فالمجموع نصفان : نصف للفقراء : ونصف له . فالوقف بالنسبة إلى الفقراء صحيح ، وبالنسبة إليه باطل . ( 3 ) أي لا يصح الوقف لا عليه ، ولا على الفقراء . ( 4 ) هذا دليل لعدم جواز وقف المنفعة كما في منفعة الدار . حاصله : أن المنفعة لا يمكن استيفاؤها مجردة عن العين فحينئذ يستحيل الانتفاع . ( 5 ) مرجع الضمير ( الوقف ) أي وقف المنفعة . ( 6 ) مرجع الضمير ( الوقف ) أي مع بقاء الوقف . ( 7 ) بالجر عطف على مدخول لام الجارة أي لعدم وجود الدين والمبهم في الخراج وجودا خارجيا فهذا دليل لعدم جواز وقف الدين والمبهم لكون الدين في الذمة وليس له وجود خارجي . وأما المبهم فهو أمر كلي ليس له وجود خارجي فلا يصح وقفه . ( 8 ) مرجع الضمير ( الدين . والمبهم ) . ( 9 ) دفع دخل . حاصله : أن الدين بعد القبض والمبهم بعد التعيين يكونان وجودين خارجيين فإذا وجدا خارجا جاز وقفهما . والجواب : أن المقبوض في الدين بعدا ، والتعين في المبهم كذلك بعدا غير