بطل في ربعه ( 1 ) ، ويحتمل النصف ( 2 ) ، والبطلان رأسا ( 3 ) .
( وشرط الموقوف أن يكون عينا ) فلا يصح وقف المنفعة ، ولا
الدين ، ولا المبهم ، لعدم ( 4 ) الانتفاع به ( 5 ) مع بقائه ( 6 ) ، وعدم ( 7 )
وجوده ( 8 ) خارجا ، والمقبوض ( 9 ) .
شرح
( 1 ) لأن أقل الجمع ثلاثة فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام ويبقي سهم
واحد وهو المعبر عنه بالربع فيبطل بالنسبة إليه ويصح في الباقي .
( 2 ) لأن المفروض أن الجماعة بمنزلة الواحدة وهو واحد أيضا فالمجموع
نصفان : نصف للفقراء : ونصف له . فالوقف بالنسبة إلى الفقراء صحيح ،
وبالنسبة إليه باطل .
( 3 ) أي لا يصح الوقف لا عليه ، ولا على الفقراء .
( 4 ) هذا دليل لعدم جواز وقف المنفعة كما في منفعة الدار . حاصله : أن المنفعة
لا يمكن استيفاؤها مجردة عن العين فحينئذ يستحيل الانتفاع .
( 5 ) مرجع الضمير ( الوقف ) أي وقف المنفعة .
( 6 ) مرجع الضمير ( الوقف ) أي مع بقاء الوقف .
( 7 ) بالجر عطف على مدخول لام الجارة أي لعدم وجود الدين والمبهم
في الخراج وجودا خارجيا فهذا دليل لعدم جواز وقف الدين والمبهم لكون الدين
في الذمة وليس له وجود خارجي .
وأما المبهم فهو أمر كلي ليس له وجود خارجي فلا يصح وقفه .
( 8 ) مرجع الضمير ( الدين . والمبهم ) .
( 9 ) دفع دخل .
حاصله : أن الدين بعد القبض والمبهم بعد التعيين يكونان وجودين خارجيين
فإذا وجدا خارجا جاز وقفهما .
والجواب : أن المقبوض في الدين بعدا ، والتعين في المبهم كذلك بعدا غير