شارك ، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي ( 1 ) والمشهور اتباع
شرطه ( 2 ) ، ويعتبر حينئذ ( 3 ) قصور ماله عن مؤنة سنة فيعود عندها ( 4 )
ويورث ( 5 ) عنه لو مات وإن كان ( 6 ) قبلها ( 7 ) ، ولو شرط أكل
أهله منه صح الشرط كما فعل النبي ( 8 ) صلى الله عليه وآله بوقفه ،
وكذلك فاطمة ( 9 ) عليها السلام ، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، فتسقط
نفقتهم إن اكتفوا به ( 10 ) . ولو وقف على نفسه وغيره صح نصفه
على الأقوى إن اتحد ، وإن تعدد فبحسبه ( 11 ) ، فلو كان جمعا كالفقراء
شرح
( 1 ) الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3 .
( 2 ) أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه
عند الحاجة رجع إليه .
( 3 ) أي عود الوقف إليه عند الحاجة .
( 4 ) مرجع الضمير ( قصور المؤنة ) ظاهرا مع أنه مذكر .
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر .
( 5 ) أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه .
( 6 ) اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة .
( 7 ) مرجع الضمير ( الحاجة ) .
( 8 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 495 .
( 9 ) المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6
( 10 ) مرجع الضمير ( الوقف ) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته .
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف .
( 11 ) فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة
أخماسه ويبطل في خمسه ، وهكذا .