تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شارك ، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي ( 1 ) والمشهور اتباع شرطه ( 2 ) ، ويعتبر حينئذ ( 3 ) قصور ماله عن مؤنة سنة فيعود عندها ( 4 ) ويورث ( 5 ) عنه لو مات وإن كان ( 6 ) قبلها ( 7 ) ، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي ( 8 ) صلى الله عليه وآله بوقفه ، وكذلك فاطمة ( 9 ) عليها السلام ، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به ( 10 ) . ولو وقف على نفسه وغيره صح نصفه على الأقوى إن اتحد ، وإن تعدد فبحسبه ( 11 ) ، فلو كان جمعا كالفقراء
شرح
( 1 ) الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3 . ( 2 ) أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه . ( 3 ) أي عود الوقف إليه عند الحاجة . ( 4 ) مرجع الضمير ( قصور المؤنة ) ظاهرا مع أنه مذكر . ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر . ( 5 ) أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه . ( 6 ) اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة . ( 7 ) مرجع الضمير ( الحاجة ) . ( 8 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 495 . ( 9 ) المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 ( 10 ) مرجع الضمير ( الوقف ) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته . وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف . ( 11 ) فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه ، وهكذا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 172 | الشهيد الثاني