ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب ، لكن لو فعلت استباح
الموصى له الجميع مع علمه ( 1 ) بالوصية لا بدونه ( 2 ) ، وكذا القول
فيما ( 3 ) [ لا ] يثبت بشهادته ( 4 ) الجميع .
( ومنها ) . ما يثبت ( بالنساء منضمات ) إلى الرجال ( خاصة )
أو إلى اليمين على ما تقدم ( وهو الديون والأموال ) وهذا القسم داخل
في الثالث ( 5 ) ، قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه ( 6 )
صريحا ( 7 ) ، وليس بصحيح ( 8 ) ، لأن الانضمام يصدق مع اليمين ،
شرح
بالأربعمائة حتى يعطى له المائة ، لأن من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة ،
لكذبها وإن كان الموصى له عالما بواقع الوصية .
( 1 ) مرجع الضمير ( الموصى له ) أي مع علمه بالوصاية .
( 2 ) أي لا بدون علمه بالوصاية .
( 3 ) أي في كل مورد كان كذلك .
( 4 ) مرجع الضمير ( الشاهد ) المراد منه المرأة .
فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى
للموصى له تمام المال .
كذلك ليس للمرأتين ، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته . ( 5 ) المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا
مورد لتكراره .
( 6 ) مرجع الضمير ( القسم الثالث وهو الديون والأموال ) .
( 7 ) أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال
في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين ، وبرجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين صريحا .
( 8 ) أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح ، لأن كلام ( المصنف )
رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب ، بل مطلق يشمل انضمامهن