تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب ، لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه ( 1 ) بالوصية لا بدونه ( 2 ) ، وكذا القول فيما ( 3 ) [ لا ] يثبت بشهادته ( 4 ) الجميع . ( ومنها ) . ما يثبت ( بالنساء منضمات ) إلى الرجال ( خاصة ) أو إلى اليمين على ما تقدم ( وهو الديون والأموال ) وهذا القسم داخل في الثالث ( 5 ) ، قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه ( 6 ) صريحا ( 7 ) ، وليس بصحيح ( 8 ) ، لأن الانضمام يصدق مع اليمين ،
شرح
بالأربعمائة حتى يعطى له المائة ، لأن من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة ، لكذبها وإن كان الموصى له عالما بواقع الوصية . ( 1 ) مرجع الضمير ( الموصى له ) أي مع علمه بالوصاية . ( 2 ) أي لا بدون علمه بالوصاية . ( 3 ) أي في كل مورد كان كذلك . ( 4 ) مرجع الضمير ( الشاهد ) المراد منه المرأة . فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال . كذلك ليس للمرأتين ، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته . ( 5 ) المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره . ( 6 ) مرجع الضمير ( القسم الثالث وهو الديون والأموال ) . ( 7 ) أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين ، وبرجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين صريحا . ( 8 ) أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح ، لأن كلام ( المصنف ) رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب ، بل مطلق يشمل انضمامهن