النصف ، وبالثلاث ثلاثة الأرباع ، من غير يمين ، وباليمين مع المرأتين ( 1 )
ومع الرجل ، وفي ثبوت النصف بالرجل ، أو الربع من غير يمين ، أو
سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته ( 2 ) للاثنتين وعدم ( 3 ) النص
وأنه ( 4 ) لا يقصر عن المرأة ، والأوسط ( 5 ) أوسط ، وأشكل منه ( 6 )
الخنثى ، وإلحاقه ( 7 ) بالمرأة قوي ، وليس للمرأة تضعيف ( 8 ) المال
شرح
( 1 ) أي يثبت كل المال بامرأتين ويمين ، وكذا باليمين مع الرجل فيما لو أتى
الموصى له بامرأتين ويمين ، أو أتى برجل ويمين .
( 2 ) مرجع الضمير ( الرجل ) أي من مساواة الرجل للمرأتين فيثبت النصف
فهو دليل ثبوت النصف بالرجل .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول من ، أي ومن عدم النص فهو دليل على عدم
ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط شهادته .
( 4 ) هذا وجه ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لكونه لا يقصر عن المرأة
الواحدة في ثبوت ربع المال بشهادتها فكما يثبت الربع بها ، كذلك يثبت به بطريق
أولى .
( 5 ) وهو سقوط شهادة الرجل الواحد ، وعدم ثبوت الربع بشهادته .
( 6 ) مرجع الضمير ( الرجل الواحد ) أي الخنثى أشكل من الرجل الواحد .
( 7 ) أي إلحاق الخنثى بالمرأة في إثبات ربع المال بشهادتها قوي هذا إذا كان
الخنثى مشكلا .
( 8 ) مراده رحمه الله أن المرأة بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع فلا يجوز
لها في شهادتها الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال ،
أو جميعه بأن تشهد أني سمعت من زيد قال : أعطوا فلانا أربعمائة دينار كي يعطى له
مائة دينار ، هذا إذا كان الموصي قد أوصى بمائة دينار لفلان فإنها لو شهدت بالمائة
وهو ربع المبلغ يعطى لزيد ربع المال وهو خمسة وعشرون إلا أنها تحتال وتشهد