( وتزول بالكبيرة ) مطلقا ( 1 ) ، وهي ما توعد عليها بخصوصها
في كتاب ، أو سنة ، وهي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين وسبعة .
ومنها ( 2 ) القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة ، وشرب
المسكر ، والسرقة ، والقذف ، والفرار من الزحف ، وشهادة الزور ،
وعقوق الوالدين ، والأمن من مكر الله ، واليأس من روح الله ، والغصب والغيبة ، والنميمة ، واليمين الفاجرة ( 3 ) ، وقطيعة الرحم ، وأكل مال
اليتيم ، وخيانة الكيل والوزن ، وتأخير الصلاة عن وقتها ، والكذب
خصوصا على الله ورسوله ( 4 ) صلى الله عليه وآله ، وضرب المسلم بغير
حق ، وكتمان الشهادة والرشوة ، والسعاية ( 5 ) إلى الظالم ومنع الزكاة ،
وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا ، والظهار ، وأكل لحم الخنزير
والميتة ، والمحاربة بقطع الطريق ، والسحر . للتوعد ( 6 ) على ذلك كله ،
وغيره ، وقيل : الذنوب كلها كبائر ونسيه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا
شرح
والمراد منها في العدالة حيث تذكر : آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان
على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات ، وقد تتحقق بمجانبة ما يؤذن
بخسة النفس من المباحات كالا كل في الأسواق حيث يمتهن فاعله . وتنزيه النفس
عن الدناءات .
( 1 ) سواء أصر عليها أم لا .
( 2 ) أي ومن الكبائر .
( 3 ) أي الكاذبة .
( 4 ) وفي كثير من النسخ الخطية والمطبوعة الموجودة عندنا حذفت لفظة
الجلالة ( الله ) هكذا : ( خصوصا على رسول الله ) .
( 5 ) بالكسر وزان ( دراية ) ومعناها النميمة والوشاية إلى الظالم وغيره .
( 6 ) أي التخويف من الله جل وعلا بالنار والتهديد .