التعميم في غير محل الوفاق ( 1 ) وفي اشتراط السفر قولان : أظهرهما
العدم ( 2 ) ، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر ( 3 ) فأوجبه العلامة
عملا بظاهر الآية ( 4 ) . والأشهر العدم ( 5 ) فإن قلنا به فليكن بصورة
الآية بأن يقولا بعد الحلف بالله : " لا نشتري به ثمنا ولو كان
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ( 6 ) " .
( والإيمان ) وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا ( 7 )
مقلدا كان أم مستدلا . ( والعدالة ( 8 ) ) وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث
على ملازمة التقوى والمروة ( 9 ) .
شرح
عدول المسلمين في غير الوصية أيضا ، مع أنا لا نقول بهذا التعميم وأما قبول
شهادة الذمي في الوصية إنما هو لوجود النص بذلك .
راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات باب 34 الحديث 1 عن الإمام
( أبي جعفر الباقر ) عليه السلام .
( 1 ) محل الوفاق هي الوصية فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها كما عرفت
في الحديث الوارد عن الإمام ( أبي جعفر الباقر ) عليه السلام في هامش رقم 8 ص 127 .
( 2 ) أي لا يشترط السفر في الوصي ، بل يشمل حتى الحضر .
( 3 ) أي وقت العصر .
( 4 ) المائدة : الآية 109 .
( 5 ) أي عدم وجوب إحلافهما .
( 6 ) المائدة : الآية 109 .
( 7 ) سواء كانوا من فرق الشيعة أم لا .
( 8 ) مر عليك كثيرا تعريف العدالة .
( 9 ) المروءة : النخوة وكمال الرجولية ، وقد تقلب الهمزة واروا وتدغم فيقال :
مروة .