تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
التعميم في غير محل الوفاق ( 1 ) وفي اشتراط السفر قولان : أظهرهما العدم ( 2 ) ، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر ( 3 ) فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية ( 4 ) . والأشهر العدم ( 5 ) فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف بالله : " لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ( 6 ) " . ( والإيمان ) وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا ( 7 ) مقلدا كان أم مستدلا . ( والعدالة ( 8 ) ) وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة ( 9 ) .
شرح
عدول المسلمين في غير الوصية أيضا ، مع أنا لا نقول بهذا التعميم وأما قبول شهادة الذمي في الوصية إنما هو لوجود النص بذلك . راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات باب 34 الحديث 1 عن الإمام ( أبي جعفر الباقر ) عليه السلام . ( 1 ) محل الوفاق هي الوصية فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها كما عرفت في الحديث الوارد عن الإمام ( أبي جعفر الباقر ) عليه السلام في هامش رقم 8 ص 127 . ( 2 ) أي لا يشترط السفر في الوصي ، بل يشمل حتى الحضر . ( 3 ) أي وقت العصر . ( 4 ) المائدة : الآية 109 . ( 5 ) أي عدم وجوب إحلافهما . ( 6 ) المائدة : الآية 109 . ( 7 ) سواء كانوا من فرق الشيعة أم لا . ( 8 ) مر عليك كثيرا تعريف العدالة . ( 9 ) المروءة : النخوة وكمال الرجولية ، وقد تقلب الهمزة واروا وتدغم فيقال : مروة .