كتاب الشهادات
( وفصوله أربعة ) :
( الأول - الشاهد وشرطه البلوغ إلا في ) الشهادة على ( الجراح )
ما لم يبلغ النفس ( 1 ) ، وقيل : مطلقا ( 2 ) ( بشرط بلوغ العشر ) سنين
( وأن يجتمعوا على مباح ( 3 ) ، وأن لا يتفرقوا ) بعد الفعل المشهود به
إلى أن يؤدوا الشهادة . والمراد حينئذ ( 4 ) أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى
ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، وهو اثنان في ذلك ( 5 )
والذكورية ، ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض ( 6 ) الشهود لبعض ،
شرح
( 1 ) أي لم يبلغ القتل .
( 2 ) أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ .
( 3 ) أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم ، لا على لعب حرام
كاللعب بأدوات القمار مثلا .
( 4 ) أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح
وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به .
( 5 ) أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا
به المال أولا وبالذات .
( 6 ) بالجر عطفا على الشهادة في قوله : ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة
بعض الشهود لبعض في شهادتهم .