تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

كتاب الشهادات

( وفصوله أربعة ) : ( الأول - الشاهد وشرطه البلوغ إلا في ) الشهادة على ( الجراح ) ما لم يبلغ النفس ( 1 ) ، وقيل : مطلقا ( 2 ) ( بشرط بلوغ العشر ) سنين ( وأن يجتمعوا على مباح ( 3 ) ، وأن لا يتفرقوا ) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة . والمراد حينئذ ( 4 ) أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، وهو اثنان في ذلك ( 5 ) والذكورية ، ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض ( 6 ) الشهود لبعض ،
شرح
( 1 ) أي لم يبلغ القتل . ( 2 ) أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ . ( 3 ) أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم ، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا . ( 4 ) أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به . ( 5 ) أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذات . ( 6 ) بالجر عطفا على الشهادة في قوله : ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم .